بيان (10-9-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 11

      التعليقات على بيان (10-9-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 11 مغلقة

عنوان التشريع: بيان (10-9-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 11
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (11) لسنة 1966 الصادر من وزير المالية بتاريخ 23 – 8 – 1966 نعلن بهذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 100/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة ¾ 3 % ( ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
نائب المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1310 في 10 – 9 – 1966 .