بيان (في 4-9-1966) بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان (في 4-9-1966) بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان (في 4-9-1966) بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

لقد حصل خطأ مطبعي اثناء نشر قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1293 وتاريخ 31 – 7 – 1966 اذ ورد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه كلمة (المحقة) والصحيح هي (الملحقة ) فاقتضى تصحيح ذلك .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1307 في 4 – 9 – 1966 .