عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1966 صادر وفق قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
بناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية وتعديلاته رقم 41 لسنة 1943 قررنا تسعير مادتي الشاي والسكر كما يلي :
اولا – اسعار الشاي
1- سعر بيع الكيلو الواحد من المصلحة الى وكلاء الشاي جملة ووكلاء المفرد (590) فلسا .
2- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من وكلاء الشاي جملة الى باعة المفرد وكلاء كانوا ام غير وكلاء (615) فلسا .
3- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من وكلاء المفرد وباعة المفرد غير الوكلاء الى المستهلكين (650) فلسا .
4- سعر بيع حقة الاستانبول الواحدة من وكلاء المفرد وباعة المفرد غير الوكلاء الى المستهلكين (830) فلسا .
5- سعر بيع ربع الاوقية الواحدة من وكلاء المفرد وباعة المفرد وغير الوكلاء الى المستهلكين (52) فلسا .
ثانيا – اسعار السكر
1- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من قبل المصلحة الى وكلاء المفرد والجملة (60) فلسا .
2- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من وكلاء الجملة لباعة المفرد وغير الوكلاء (62) فلسا .
3- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من وكلاء المفرد والباعة غير الوكلاء الى المستهلكين (65) فلسا .
وزير الاقتصاد
كاظم عبد الحميد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1306 في 1 – 9 – 1966 .