بيان رقم (5) لسنة 1966 صادر وفق قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943

      التعليقات على بيان رقم (5) لسنة 1966 صادر وفق قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1966 صادر وفق قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

بناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية وتعديلاته رقم 41 لسنة 1943 قررنا تسعير مادتي الشاي والسكر كما يلي :
اولا – اسعار الشاي
1- سعر بيع الكيلو الواحد من المصلحة الى وكلاء الشاي جملة ووكلاء المفرد (590) فلسا .
2- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من وكلاء الشاي جملة الى باعة المفرد وكلاء كانوا ام غير وكلاء (615) فلسا .
3- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من وكلاء المفرد وباعة المفرد غير الوكلاء الى المستهلكين (650) فلسا .
4- سعر بيع حقة الاستانبول الواحدة من وكلاء المفرد وباعة المفرد غير الوكلاء الى المستهلكين (830) فلسا .
5- سعر بيع ربع الاوقية الواحدة من وكلاء المفرد وباعة المفرد وغير الوكلاء الى المستهلكين (52) فلسا .
ثانيا – اسعار السكر
1- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من قبل المصلحة الى وكلاء المفرد والجملة (60) فلسا .
2- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من وكلاء الجملة لباعة المفرد وغير الوكلاء (62) فلسا .
3- سعر بيع الكيلوغرام الواحد من وكلاء المفرد والباعة غير الوكلاء الى المستهلكين (65) فلسا .

وزير الاقتصاد
كاظم عبد الحميد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1306 في 1 – 9 – 1966 .