عنوان التشريع: قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (111) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-09-12 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
1 – الوزير – وزير الاعلام.
2 – الوزارة – وزارة الاعلام.
3 – الدار – دار التضامن للطباعة والنشر الكردية.
5 – المدير العام – مدير عام دار التضامن للطباعة والنشر الكردية ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويكون رئيسا لمجلس الادارة.
مادة 2
تؤسس دار باسم دار التضامن للطباعة والنشر الكردية مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها.
مادة 3
تعنى الدار بما يلي :
1 – طبع وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة الكردية.
2 – رفع مستوى الطباعة الكردية بشتى الوسائل وتنظيم شؤونها.
مادة 4
يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير :
1 – المدير العام – رئيسا.
2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا.
3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير ترشحه وزارة المالية – عضوا.
4 – ممثل دار الحرية للطباعة – عضوا.
5 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه النقابة – عضوا.
6 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه النقابة – عضوا.
7 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء.
مادة 5
1 – يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل ويحق للرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه من امور المجلس.
مادة 6
تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة. وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشأنها نهائيا.
مادة 7
للمجلس الصلاحيات التالية :
1 – اصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية او ايقاف صدورها، وفقا لاحكام قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968.
2 – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم.
3 – تعيين المراسلين لها داخل العراق.
4 – الاشراف على الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.
5 – شراء وبيع مكائن الطباعة وقطع الغيار وكل ما يتعلق بأمور الطباعة الضرورية لتسهيل العمل في الدار وله ان يحصل على المطابع والآلات والادوات بطريق الايجار او بأية طريقة اخرى وتشغيلها او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات.
6 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار.
7 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعهم واجازاتهم وامور انضباطهم.
9 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي.
10 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا.
11 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص.
12 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق الاغراض المبينة في هذا القانون.
13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس.
مادة 8
يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) ديناراً سنويا.
مادة 9
1 – رأس مال الدار (150) الف دينار عراقي. ويجوز باقتراح من المجلس وموافقة وزارة المالية زيادته او انقاصه عندما تقتضي المصلحة ذلك.
2 – رأس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد رأس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50. /. ) خمسون من المائة من رأس المال المقرر.
مادة 10
تتكون موارد الدار من :
أ – المنحة التي تخصصها وزارة المالية. على ان يتم احتساب المبالغ التي يتم تخصيصها عن هذه المنحة على حساب رأس المال المقرر للدار.
ب – ايراداتها الاعتيادية.
جـ – ارباح وعوائد استثماراتها.
د – القروض.
المحتوى 1
مادة 11
لا يحق للدار المتاجرة بالمواد المتعلقة باغراضها. الا بموافقة الوزير.
مادة 12
1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدأ في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من آذار من السنة التي تليها. وترفع الى وزارة المالية للتصديق عليها بعد مصادقة الوزارة.
2 – اذا تأخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة فيكون الصرف بنسبة 1/12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية.
3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير.
4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
مادة 13
تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل.
مادة 14
تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد :
1 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الحرية للطباعة ودار الجماهير للصحافة.
2 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في اية جهة رسمية او شبه رسمية وفق احكام القوانين والانظمة التي تنظم تلك الخدمة.
3 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المطابع والصحف الاهلية والشركات على ان يثبت ذلك باستشهاد من نقابة عمال ومستخدمي المطابع او نقابة الصحفيين او النقابة ذات العلاقة وبتأييد من الوزارة على ان لا تتجاوز هذه الخدمة عشر سنوات.
4 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تأميمها ودار الثورة العربية منذ انشائها على ان لا تزيد على عشر سنوات.
5 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1، 2، 3، 4 اعلاه بعد تنزيل مدة تأخير الترفيع من مدة الممارسة وفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.
مادة 15
1 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للإعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته.
2 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للموظف او المستخدم المعار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته او اي قانون يخضع له المعار قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها الدار في حقوق الفكر والثقافة والصحافة والترجمة.
مادة 16
1 – يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون آخر.
2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد آخر.
مادة 17
تلحق مجلة البيان التي تصدرها الوزارة وجريدة كاوكاري التي تصدرها دار الجماهير للصحافة بالدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
مادة 18
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 19
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2185 في 24 – 9 – 1972
الاسباب الموجبة
ان السلطة الوطنية التي انبثقت بعد ثورة (17) تموز المجيدة عملت منذ اللحظات الاولى على منح الجماهير الكردية من الشعب العراقي، جميع حقوقها المشروعة بما فيها الحقوق الثقافية انطلاقا من مبادئها القومية والانسانية، بغية افساح المجال امامهم للتعبير عن ارادتهم الخيرة، وتقوية الوحدة الكفاحية المشتركة، وتفجير طاقاتهم الفكرية لمحاربة جميع فصائل الرجعية والامبريالية. ولما كان للصحافة والطباعة دور هام في تثقيف ابناء الشعب وتوجيهه توجيها صحيحا نحو بناء مجتمع الوحدة والحرية والاشتراكية وتنفيذا لبيان 11 آذار التاريخي. شرع هذا القانون.