بيان رقم (5) صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960

      التعليقات على بيان رقم (5) صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (5) صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 4 والمؤرخ 5 – 3 – 1961 .
تنفيذا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 المعدل تضاف المؤسسة الثقافية العمالية الى بقية الدوائر التابعة لهذه الوزارة المسؤولة عن تنفيذ القانون المذكور والمبينة ببياننا اعلاه .
1- المؤسسة الثقافية العمالية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1300 في 18 – 8 – 1966 .