قانون تصديق قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن سريان احكام السوق العربية المشتركة على التبغ ومصنوعاته رقم (107) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن سريان احكام السوق العربية المشتركة على التبغ ومصنوعاته رقم (107) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن سريان احكام السوق العربية المشتركة على التبغ ومصنوعاته رقم (107) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-30 00:00:00

مادة 1
يصدق قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المرقم ( 496 ) المتخذ في الدورة الاستثنائة السادسة المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 17 – 19 – 12 – 970 الملحق بهذا القانون، والمتعلق بسريان احكام السوق العربية المشتركة على التبغ ومصنوعاته.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2180 في 6 – 9 – 1972

الاسباب الموجبة
سبق لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان أرجأ تطبيق احكام السوق العربية المشتركة على التبغ ومصنوعاته بموجب قراره المرقم ( 20 ) المتخذ في دورته العادية الثانية المنعقدة في القاهرة بتاريخ 13 – 8 – 1964 ولانتهاء مراحل السوق العربية المشتركة بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية وكذلك بالنسبة للمنتجات الصناعية، واعلان منطقة التجارة الحرة بين دول السوق اعتبارا من 1 – 1 – 1971، فقد قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بموجب قراره المرقم ( 496 ) بسريان احكام السوق العربية المشتركة على التبغ ومصنوعاته اعتبارا من 1 – 7 – 1971.
ولاجل وضع القرار المذكور موضع التنفيذ شرع هذا القانون.

قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
رقم 496 لسنة 1970
استعرض المجلس مذكرة الامانة العامة وتقرير اللجنة الكمركية الدائمة في اجتماعها التاسع كما احيط علما بموافقة الجمهورية العربية المتحدة على توحيد تاريخ البدء بتحرير التبغ من القيود الادارية وتخفيض الرسوم بالنسبة للتبغ ومصنوعاته معا اعتبارا من 1 – 7 – 1971.
وبناء على اقتراح الجمهورية العربية السورية المتضمن شمول الرسوم والضرائب الاخرى الى جانب الرسوم الكمركية بالتخفيض المرحلي.
قرر :
1 – يدخل التبغ الخام ومصنوعاته في احكام السوق العربية المشتركة.
2 – يحرر التبغ الخام ومصنوعاته من القيود الادارية في 1 – 7 – 1971.
3 – تخفض الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الاخرى على التبغ الخام ومصنوعاته عند تبادلها بين دول السوق العربية المشتركة على خمس مراحل سنوية اعتبارا من 1 – 7 – 1971 وبواقع ( 20. /. ) سنويا.