عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-21 00:00:00
مادة 1
يعدل الرسم المنصوص عليه في مادة 9 من القانون رقم ( 52 ) لسنة 1967 ويصبح خمسين دينارا بدلا من خمسة دنانير.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2179 في 3 – 9 – 1972
الاسباب الموجبة
ظهر عند تطبيق قانون نقل الجنائز رقم ( 52 ) لسنة 1967 المعدل ضرورة زيادة رسم دفن جثة الاجنبي في ارض العراق، وللغرض المذكور شرع هذا القانون.