بيان ادارة انحصار التبغ رقم (8) لسنة 1966

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ رقم (8) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (8) لسنة 1966
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان هذه الادارة رقم (4) لسنة 1966 .
قررنا تمديد اجل فحص التبوغ لحاصل 1965 الى نهاية 31 – 7 – 1966 .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1277 في 9 – 6 – 1966 .