بيان ادارة انحصار التبغ رقم (7) لسنة 1966

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ رقم (7) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (7) لسنة 1966
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

بناء على تنفيذ القانون رقم 46 لسنة 1966 (قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة )فقد قررنا ان تكون اسعار بيع السكاير الميكانيكية كالآتي اعتبارا من نفاذ القانون اعلاه في 28 – 5 – 1966 .
نوع العلبة عدد السعر السعر جهة الانتاج
(سيكارة) بالمفرد بالجملة
علبة كارتون وورق الالمنيوم
المغلفة بالسلوفين من سيكاير
غازي ولوكس 20 45 فلسا 42 فلسا شركة الدخان العراقية

علبة كارتون وورق الالمنيوم
المغلفة بالسلوفين من سيكاير
بغداد مع عقب فيلتر 20 60 فلسا 57 فلسا شركة الدخان العراقية

علبة كارتون وورق الالمنيوم
المغلفة بالسيلوفين من سيكاير
تركية والجمهورية 20 50 فلسا 47 فلسا شركة الدخان العراقية
ومصلحة صنع السكاير
في السليمانية
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 1277 في 9 – 6 – 1966 .