عنوان التشريع: قرار رقم 389
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 389
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 3 – 1971 ما يلي :
مادة 1
تخويل وزير الداخلية صلاحية الهيئة العليا للادارة المحلية الواردة في قانون المحافظات رقم 159 لسنة / 1969 .
مادة 2
تستثنى من احكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار صلاحيات الهيئة العليا للادارة المحلية الواردة في المواد (85 و89 و90) من قانون المحافظات .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويستمر العمل باحكامه حتى نهاية السنة 1971 – 1972 المالية .
مادة 4
ينفذ هذا القرار استثناء من احكام قانون المحافظات .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1976 ( ا ) في 2 – 3 – 1971