بيان رقم (1) صادر من المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي

      التعليقات على بيان رقم (1) صادر من المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) صادر من المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى امر وزارة الصحة المرقم 1832 في 19 – 9 – 1965 وكتابيها المرقمين 32929 في 4 – 10 – 1965 و 1582 في 25 – 1 – 1966 والى موافقة مجلس ادرة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومصادقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعمل بموجب ما يلي اعتبارا من 1 – 4 – 1966 .
1- تعتبر كل من اللجان الطبية الرسمية في مراكز الالوية واللجنة الخاصة بفحص المستخدمين في رئاسة صحة لواء بغداد هي اللجنة الطبية المقصودة في الفقرة السادسة من المادة الاولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل .
2- يكون طبيب الموظفين في جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة هو المخول بتنسيب الاجازات المرضية الخاصة بحالات الحمل والولادة وفقا للمادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي .
3- يكون الاطباء الرسميون في المؤسسات الصحية المذكورة ادناه للمناطق المبينة ازاءها هم المخولين بتنسيب الاجازات المرضية المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 43 من قانون الضمان اعلاه واما خارج بغداد وفي سائر الالوية فيكون الاطباء الرسميون المخولون بتنسيب الاجازات المرضية للموظفين والمستخدمين هم المخولين بذلك .
1- المستشفى الجمهوري – اصحاب العمل الواقعة مشاريعهم او دوائرهم ضمن منطقة الرصافة ما بين الكرادة الشرقية والاعظمية .
2- مستشفى الكاظمية – اصحاب العمل الواقعة مشاريعهم او دوائرهم ضمن منطقة الكاظمية (حدود وحدة الكاظمية التابعة الى امانة العاصمة ) .
3- عيادة الاعظمية – اصحاب العمل الواقعة مشاريعهم او دوائرهم ضمن منطقة الاعظمية (حدود وحدة الاعظمية التابعة الى امانة العاصمة ) .
4- مستشفى اليرموك عيادة الكرخ – اصحاب العمل الواقعة مشاريعهم او دوائرهم بجانب الكرخ .
5- عيادة تل محمد – اصحاب العمل الواقعة مشاريعهم او دوائرهم في بغداد الجديدة وتل محمد والنعيرية والكيارة ومدينة الثورة فقط .
6- عيادة ابو غريب – اصحاب العمل الواقعة مشاريعهم او دوائرهم ضمن ناحية ابو غريب فقط .
7- مستشفى الطوارئ – الحالات الجراحية فقط .
8- عيادة سلمان باك – اصحاب العمل الواقة مشاريعهم او دوائرهم ضمن منطقة ناحية سلمان باك .
9- عيادة الرشيد بالزعفرانية – اصحاب العمل الواقعة مشاريعهم او دوائرهم ضمن منطقة الزعفرانية .
10 – المستشفى الجمهوري – اصحاب العمل الواقعة مشاريعهم او دوائرهم ضمن منطقة الكرادة الشرقية (حدود وحدة الكرادة الشرقية التابعة الى امانة العاصمة ) .
المدير العام
لمؤسسة الضمان الاجتماعي
صباح خسرو
نشر في الوقائع العراقية عدد 1253 في 9 – 4 – 1966 .