عنوان التشريع: بيان رقم (2)قانون ضريبة التركات قم 7 لسنة 1966
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة – 1 – من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966 .
يخول مدير ضريبة الدخل العام الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة – 2 – من المادة المذكورة لتعيين اشكال ونماذج التقارير والقوائم والمطبوعات وغيرها من الاستمارات الضرورية لتنفيذ احكام القانون المذكور .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1235 في 21 – 2 – 1966 .