عنوان التشريع: بيان رقم (1) قانون ضريبة التركات قم 7 لسنة 1966
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة – 1 – من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966 وعملا باحكام الفقرة – و – من المادة الاولى منه :
1- يعتبر مدير ضريبة الدخل العام ومعاوناه ولجنة التقديرات المشكلة في مركز مديرية ضريبة الدخل العامة ومدراء ضريبة الدخل في الالوية والمخمنون والقائمون باعمال التخمين سلطة مالية لغرض تطبيق احكام قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966 .
2- لمدير ضريبة الدخل العام ان يعين ويحدد صلاحيات الموظفين المذكورين واللجنة المشار اليها لغرض تطبيق احكام القانون حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1235 في 21 – 2 – 1966 .