عنوان التشريع: تعليمات/ تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد / 7 لسنة 1966 وفق قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية :
بالنظر لما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها قررنا ابدال وظيفة ضلاع ثان براتب 7 – 20 دينارا المضافة بموجب التعليمات عدد /1 لسنة 1965 الى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم /22 لسنة 1958 بمضلع ثان بنفس الراتب .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1332 في 6 – 11 – 1966 .