قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 68

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 68 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 68
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-18 00:00:00

مادة 1
تحل كلمة (التاسعة) محل كلمة (العاشرة) الواردة قبل كلمة (جاز) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 – المعدل.

مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة العشرين من القانون ويعتبر فقرة (هـ) لها.
هـ – على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2025 في 26 – 7 – 1971

الاسباب الموجبة
تتجمع لدى وزارة الاعلام وغيرها من الوزارات كميات كبيرة من المطبوعات الممنوعة والمصادرة، وحيث ان هذه المطبوعات يمكن الاستفادة منها كمادة اولية في صناعة الورق بدلاً من حرقها واتلافها، ونظراً لكون المقصود بالمادة العاشرة من القانون المذكور هو الاحكام الواردة في المادة التاسعة منه وضرورة تصويب ذلك فقد شرع هذا القانون.