قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (112) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (112) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (112) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-10 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في بكين بتاريخ 21 / حزيران / 1971 من قبل ممثلي الحكومتين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2024 في 24 – 7 – 1971

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية، رغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة، فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على منح حكومة الجمهورية العراقية قرضاً قدره 100.000.000 (مائة مليون) باون بدون فائدة وغير خاضع لأية شروط.
المادة الثانية
يستعمل القرض المذكور اعلاه من قبل حكومة الجمهورية العراقية خلال مدة سبع سنوات ابتداء من 1 / كانون الثاني / 1972 الى 31 / كانون الاول / 1978.
المادة الثالثة
يستعمل القرض المذكور اعلاه لتغطية تكاليف المعامل الكاملة والمعدات ونفقات المساعدة الفنية المجهزة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية الى حكومة الجمهورية العراقية.
ان اسعار المعامل والمعدات والمواد المجهزة من قبل الحكومة الصينية ستكون على اساس اسعار السوق العالمية.
يتم وضع التفاصيل في العقود التي تبرم بين المؤسسات المخولة من قبل الحكومتين.
المادة الرابعة
تسدد حكومة الجمهورية العراقية المبلغ المستعمل من القرض المذكور اعلاه بعشرة اقساط سنوية متساوية ابتداء من 1 / كانون الثاني / 1984 لغاية 31 / كانون الاول / 1993 بسلع عراقية تتفق عليها الحكومتان.
ان اسعار السلع المجهزة من قبل الحكومة العراقية ستكون على اساس اسعار السوق العالمية.
المادة الخامسة
يقوم البنك المركزي العراقي والبنك الشعبي الصيني بالتشاور فيما بينهما لوضع الترتيبات المصرفية التفصيلية المتعلقة بالحسابات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة السادسة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ ابلاغ كل جانب للآخر باكمال الاجراءات القانونية الخاصة به، وتبقى نافذة المفعول لحين ايفاء الجانبين بجميع الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في بكين في 21 / حزيران / 1971 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والصينية، ويعول على النصين على حد سوا.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
فانغ يي الدكتور سعدون حمادي
وزير العلاقات الاقتصادية مع البلدان الاجنبية وزير النفط والمعادن