قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966

      التعليقات على قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها :
1- الديوان – ديوان الأوقاف .
2- الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف – رئيس الوزراء .
3- المجلس – مجلس الأوقاف الأعلى .
4- الوقف الصحيح – هو العين التي كانت ملكا فوقفت إلى جهة من الجهات ويشمل العقر الموقوف .
5- الوقف غير الصحيح – هو حق التصرف والعقر في الأراضي الأميرية المرصدان والمخصصات إلى جهة من الجهات .
6- الوقف المضبوط هو :
أ – الوقف الصحيح الذي لم تشترط التولية عليه لأحد او انقطع فيه شروط التولية .
ب – الوقف غير الصحيح .
ج – الوقف الذي مضت على إدارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الأوقاف مديرية الأوقاف العامة او ديوان الأوقاف .
د – أوقاف الحرمين الشريفين عدا أوقاف الأغوات المشروطة لهم .
هـ – أعيان الجهات الخيرية الآيلة للأوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الذرى او أي قانون يحل محله .
و – الوقف الذي فوض الواقف نصل المتولي عليه إلى رأي القاضي او غيره ممن لا علاقة له بالوقف والمشروطة توليته لدى منصب بالإضافة إلى منصبه او لأحد موظفي المعابد بالإضافة إلى وظيفته .
7 – الوقف الملحق – هو الذي يديره متول ومشروط صرف غلته او جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف الذري الذي يديره متول ومشروط صرف غلته إلى من عينهم الواقف من ذريته او غيرهم . وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج مخرج الوقف .
8 – المؤسسات الدينية والخيرية – هي المساجد والتكايا والمدارس الدينية ودور التهذيب والمكتبات والسقايا والمياتم والملاجيء وغيرها من المؤسسات التي أنشاها الواقفون او التي ينشئها ديوان الأوقاف والأشخاص الآخرون وتهدف إلى البر او النفع العام .

مادة 2
يدير الديوان الأوقاف الآتية :
1- المضبوطة
2- الملحقة خلال انحلال توليتها او سحب يد المتولي او سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة او من المحكمة الشرعية ويستوفى 15%من مجموع وارداتها لقاء الإدارة .

مادة 3
1 – تكون رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي إدارة الأوقاف بما في ذلك موظفي ومستخدمي مديرية العتبات المقدسة من الخزينة العامة للدولة .
2 – توف إيرادات الأوقاف وفقا للميزانية السنوية على ان لا تتجاوز رواتب موظفي ومستخدمي الإدارة خمس عشرة من المائة من الواردات السنوية وتطبق في الإيرادات والنفقات القوانين والأنظمة المعمول بها بشان مالية الدولة .
3 – تخضع إيرادات ومصروفات ديوان الأوقاف لرقابة وزارة المالية ، ويجرى الصرف وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية .

مادة 4
1 – يراقب الديوان الأوقاف الملحقة ويحاسب متوليها ويستوفى 10% من فضله وارداتها مقابل ذلك ويقيم الدعوى لمنع تحويل الوقف إلى ملك تجاوزا .
2 – على متولي الأوقاف الملحقة ان يقدموا حساباتهم خلال شهر نيسان ومايس وحزيران من كل سنة لتدقيقها وتصديقها من قبل الديوان وإذا لم تقدم خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يضع الديوان يده على الموقوفات من غير إنذار وتعاد إليهم بعد ان يتم تدقيق الحساب .
3 – يستثنى المتولي من حكم الفقرتين الأولى والثانية إذا هو الواقف نفسه ويعتبر ذلك نافذا من 1/4/1965 .
4 – تؤلف لجان برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب في المديريات ومن المأمور وموظفي آخر يعينه رئيس الديوان في المأموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرفاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر تلك اللجان القرارات اللازمة .
5 – للمتولي حق الاعتراض على قرارات اللجنة لدى المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تبليغه به ويعتبر قرار المجلس قابلا للتنفيذ بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون التنفيذ .

مادة 5
يؤلف في الديوان مجلس أوقاف أعلى يعين أعضاؤه وتنظم أعماله بموجب نظام .

مادة 6
1 – للديوان وللمتولي استبدال الموقوف الذي تحقق المصلحة في استبداله بعقار او ينقذ أيهما انفع للوقف ويتم ذلك بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .
2- يجوز قبل البدل النقدي مقسطا بان يدفع المتبدل رفع البدل ويقسط الباقي أقساطا سنوية متساوية لا تزيد على سبعة أقساط ويجل الوقف باسمه ولكنه يعتبر مرهونا من الدرجة الأولى لقاء بدل الأقساط الباقية ويشار إلى ذلك في قيود الطابو وإذا تأخر دفع قسط منه تعتبر الأقساط كلها مستحقة وتستوفى بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
3 – تستوفى الأوقاف بدل إيجار الموقوف في حالة التقسيط خلال هذه المدة مع تنزيل جزء منه بنسبة ما دفع من الأقساط من اصل الثمن حتى يتم دفع البدل كله .
4 – لديوان وللمتولي بقرار من المجلس ان يتملك حقوق المغارسة رضاء او قضاء بعد دفع تعويض عادل للمغارسة .

مادة 7
1 – للديوان بقرار من المجلس :
أ – النظر في تأسيس المنظمات الخيرية .
ب – إنشاء كلية للدراسات الإسلامية يحدد كيفية قبول الطلاب فيها وإدارتها ومواضيع الدراسة وكل ما يتصل بها بنظام خاص .
ج – النظر في استلام ما هو مؤسس من قبل الغير وإدارته على نفقته الخاصة بشروط تعيين بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء .
2 – إذا تعطلت مؤسسة خيرية بالكلية او انتفت الغاية التي أنشئت من اجلها جاز بقرار من المجلس استبدالها بان تنشا مؤسسة بدلها في محل يحتاج إلى مثلها وإذا انتفت الحاجة إلى مثلها فتؤسس مؤسسة شبيهة بها وان تعذر ذلك فتبقى مستغلا للوقف .

مادة 8
1 – يؤجر الموقوف ويباع المنقول وتجرى التعهدات وفق نظام خاص .
2 – يجوز إجارة الموقوف لأكثر من ثلاث سنوات بقرار من المجلس .

مادة 9
للديوان بقرار من المجلس صرف بدلات الإستملاك والإستبدال والحصص الخيرية لشراء عقارات له او تشييد أبنية على الأراضي الموقوفة .

مادة 10
لا تنفذ الحجج الصادرة من المحاكم الشرعية فيما له علاقة بالوقف ما لم تبلغ إلى ديوان الأوقاف بعد صدورها .

مادة 11
للمتولي شراء الأملاك او تعميرها او ترميمها او إنشاء المباني على ان يحصل على موافقة الديوان إلا إذا كانت كلفة الترميم لا تتجاوز مائة دينار ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي إذا كان هو الواقف نفه .

مادة 12
يعاقب كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون على ارض موقوفة بغرسها او البناء عليها او يزرعها بالحبس مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد على السنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليتهما وبالتعويض بما لا يقل عن ضعف اجر المثل من تاريخ التجاوز حتى تاريخ القلع ، وبقلع المحدثات وبيعها على نفقة المتجاوز وعلى المحكمة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة .

مادة 13
على دوائر الأوقاف التي تقع ضمن حدودها الأرض الموقوفة المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز خالا مدة لا تزيد على الشهر بقلع المحدثات المغروسة او المزروعة او المزروعة او المشيدة فإذا انتهت مدة الإنذار ولم يقلع المتجاوز المحدثات فعليها مراجعة حاكمية التحقيق ومحكمة الجزاء وطلب تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون .

مادة 14
يكون مشمولا بأحكام المادتين الثانية عشر والثالثة عشرة من هذا القانون كل مستأجر انتهى عقد إيجاره ولم يسلم الأرض إلى دائرة الوقف .

مادة 15
لديوان الأوقاف ان يستملك لعقارات لتنفيذ أغراضه للمؤسسات الدينية الخيرية .

مادة 16
1 – يعين المتولون وموظفو العتبات المقدسة وتنظم شؤونهم بنظام خاص ، ويعامل موظفوا المؤسسات الدينية للأوقاف الملحقة معاملة موظفي الأوقاف المضبوطة في التعيين والترفيع والنقل والعقوبات وجميع الحقوق والواجبات بحسب ما تتسع له واردات تلك الأوقاف .
2 – إذا امتنع المتولي عن تنفيذ ما ورد في الفقرة ( ا ) من هذه المادة وكان في واردات الوقف متسع يضع ديوان الأوقاف يده على الموقوفات ويديرها مباشرة وتعاد إلى المتولي إذا وافق على تنفيذ ذلك .

مادة 17
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولرئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة .

مادة 18
يلغى قانون إدارة الأوقاف رقم 107 لسنة 1964 وتعديله ويبقى العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى ان تستبدل بغيرها .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزر التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1293 في 31/7/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون إدارة الأوقاف السابق رقم 107 لسنة 1964 جاءت بصورة مطلقة دون ان تستثنى أوقاف الأغوات المشروطة هم خلافا لنص المادة الأولى من قانون إدارة الأوقاف رقم 37 لسنة 1929 الأسبق وقد أحدث ذلك التباسا في التكييف القانوني لأوقاف الأغوات فنص القانون على هذا الاستثناء صراحة وكذلك لم ينص في القانون السابق على استثناء المتولي الواقف من تقديم حساباته واستيفاء جزء من الواردات منه لقاء المراقبة ومن حصوله على موافقة الديوان عند شرائه الأملاك او تعميره او ترميمه المباني واعتبره مشمولا بالمحاسبة وللإجراءات الطويلة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القانون السابق حول استحصال الإذن لاستبدال الموقوفات ارتؤي ان يتم استبدالها بقرار من مجلس الأوقاف او ترميمها على ان لا تتجاوز كلفة الترميم مائة دينار واستحصال موافقة الديون لما زادت كلفتها على ذلك باعتبار ان المتولي أمين على الموقوفات وتقرر إنشاء كلية الدراسات الإسلامية وجعل رواتب موظفي إدارة الأوقاف والعتبات المقدسة على الخزينة العامة ولكل ما تقدم ولغرض سهولة المراجعة والتنسيق شرع هذا القانون .