عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية في مجال رعاية الشباب بين الجمهورية العراقية (وزارة الشباب) وجمهورية المانيا الديمقراطية (جمعية الرياضة والتكنيك) وبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب العراقية وجمعية الرياضة والتكنيك في جمهورية المانيا الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-10 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في مجال رعاية الشباب بين الجمهورية العراقية “ وزارة الشباب” وجمهورية المانيا الديمقراطية “ جمعية الرياضة والتكنيك” وبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية وجمعية الرياضة والتكنيك في جمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليهما في بغداد من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 15 – 12 – 1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العاشر من شهر آذار لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1979 في 29 – 3 – 1971
“ الاسباب الموجبة”
لغرض تصديق الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية لتدعيم تطوير التعاون في مجال رعاية الشباب والاستفادة من الخبرة الموضوعية لكل منهما وتوطيداً لأواصر الصداقة بينهما فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية
التعاون في مجال رعاية الشباب بين الجمهورية العراقية “ وزارة الشباب”
وبين جمهورية المانيا الديمقراطية “ جمعية الرياضة والتكنيك”
ان الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية تحدوهما الرغبة في تعميق التعاون في مجال التدريب الفني والرياضي لشباب البلدين من اجل استتباب السلام ومن اجل الكفاح ضد الامبريالية فقد عينا عنهما مندوبين مفوضين لهذا الغرض.
عن الجمهورية العراقية – وزير الشباب
عن جمعية الرياضة والتكنيك في – رئيس الهيئة المركزية
جمهورية المانيا الديمقراطية لجمعية الرياضية والتكنيك
واتفقتا على ما يلي : –
المادة (1)
تقدم جمعية الرياضة والتكنيك في جمهورية المانيا الديمقراطية للجمهورية العراقية نسختين من المواد الدراسية والتعليمية المكتوبة وخاصة مواد التدريب المبرمجة في المجالات شبه العسكرية والفنية والرياضية وكذلك نسختين لمواد التعليم والتعريف البصرية والسماعية. ويتم تقديم هذه المواد مجانا الى وزارة الشباب في للجمهورية العراقية بهدف الاختيار والاستخدام فيما بعد.
المادة (2)
تقدم وزارة الشباب في الجمهورية العراقية الى جمعية الرياضة والتكنيك في (ج أ د) نسختين من المواد التعليمية والوثائق عن المجالات الواردة في المادة الاولى والتي تعتقد الجمهورية العراقية ان جمعية الرياضة والتكنيك ستستفيد منها.
المادة (3)
تسلم جمعية الرياضة والتكنيك في (د أ د) وفقا لهذه الاتفاقية التجهيزات والمواد الاخرى الى وزارة الشباب في الجمهورية العراقية لأغراض التدريب العامة والخاصة وفقاً لامكانيات جمعية الرياضة والتكنيك في موعد يحدد فيما بعد. وسيتم توضيح كافة التفاصيل الضرورية بين الطرفين عن طريق المراسلات.
المادة (4)
تقوم جمعية الرياضة والتنكي في (جـ أ د) بارسال وفد من ستة خبراء خلال عام 1970 الى الجمهورية العراقية لمدة ثلاثة اسابيع بهدف تبادل الخبرات وتعميق العلاقات. اما تلك المجالات فتعتمد على الطلبات من الجانب العراقي.
المادة (5)
تدعو جمعية الرياضة والتكنيك في (ج أ د) اثنين او ثلاثة من الخبراء العراقيين واستضافتهم لمدة ثلاثة اسابيع على ان يكون اختصاص هؤلاء الخبراء وفقاً لمتطلبات الجمهورية العراقية للرفع من خبرتهم عن طريق الدراسة والنشاطات التدريبية لمختلف الانواع. وتبحث التفصيلات بموجب كتب متبادلة بين الطرفين.
المادة (6)
تستفيد كل من جمعية الرياضة والتكنيك في (ج أ د) ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية امكانية تبادل وفود من الشباب للاشتراك في المهرجانات والمباريات على ان يضم كل وفد حوالي عشرة اشخاص كما يتم الاتفاق على التفاصيل الضرورية بين جمعية الرياضة والتكنيك في (ج أ د) ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية.
المادة (7)
تعلن جمعية الرياضة والتكنيك في (ج أ د) استعدادها اساسا لمنح مقاعد سنوية للجمهورية العراقية لمواصلة تدريب العناصر العراقية المسؤولة عن التدريب وسيتم العمل على تدريبهم وفقا للانظمة والقوانين والتعليمات ومناهج التدريب في جمهورية المانيا الديمقراطية. وتعتبر اجازات المتدربين معترف بها من قبل الجانب العراقي وفقا لأنظمة مؤسسة الطيران المدنية الدولية.
المادة (8)
يتحمل الجانب المرسل وفقا للفقرات 4 – 5 – 6 – 7 كل ما يتعلق بتكاليف السفر بما فيها الاوزان الاضافية ويتحمل المرسل اليه تكاليف الاقامة.
المادة (9)
لا يجرى تعديل او اضافة أي شيء على هذه الاتفاقية الا بصورة كتابية وبعد اتفاق الطرفين على ذلك.
المادة (10)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديقها من قبل الطرفين.
المادة (119
حررت بنسختين باللغة الانكليزية ووقع عليها في بغداد بتاريخ 15 – 12 – 1970.
ميجر جنرال تيللر حامد الجبوري
رئيس الهيئة المركزية لجمعية وزير الشباب
الرياضة والتكنيك في جمهورية عن الجمهورية العراقية
المانيا الديمقراطية
المحتوى 1
بروتوكول
للتعاون بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية
وجمعية الرياضة والتكنيك في جمهورية المانيا الديمقراطية
لعامي 1971 – 1972
رغبة في تقوية التعاون في مجالات التدريب شبه العسكري والتدريب الفني للشباب في كلا القطرين واستنادا الى الاتفاقية المعقودة بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية وجمعية الرياضة والتكنيك في جمهورية المانيا الديمقراطية المؤرخة في 15 – 12 – 1970، فقد اتفقا الطرفان على هذا البروتوكول لعامي 1971 – 1972.
المادة (1)
استناداً الى احكام المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة اعلاه تعلن جمعية الرياضة والتكنيك في جمهورية المانيا الديمقراطية عن استعدادها لارسال ثلاثة خبراء الى الجمهورية العراقية ولمدة ثلاثة اسابيع.
المادة (2)
استناداً الى احكام المادة السابعة من الاتفاقية المذكورة اعلاه وبناء على طلب من وزارة الشباب في الجمهورية العراقية، تخصص جمعية الرياضة والتكنيك في جمهورية المانيا الديمقراطية لعام 1971 الزمالات التالية : –
اربعة زمالات للتدريب على الطيران الشراعي – وادارة قواعد الطيران ولمدة ستة اشهر – اذا لم يكن له خبرات سابقة ولمدة ثلاثة اشهر ان كانت له خبرات سابقة وذلك اعتبارا من نيسان ولغاية ايلول ومن مايس ولغاية تموز.
زمالتان للتدريب على ميكانيكية الطيران الشراعي – لمدة ستة اسابيع وذلك في شهر نيسان او ايلول.
زمالتان للتدريب على نماذج الطائرات لمدة ستة اسابيع وذلك في شهر نيسان او ايلول..
زمالتان للتدريب على المخابرة وصيد الثعلب والمباريات العسكرية لمدة ستة اسابيع وذلك في شهر نيسان او ابريل.
ثمانية زمالات في الرمي والرياضي العنيفة لمدة ثمانية اسابيع.
زمالتان في القفز المظلي ولمدة ثلاثة اشهر من نيسان ولغاية حزيران.
ولمدة فترة التدريب يهيئ الجانب العراقي مترجما لمصاحبة المدربين.
المادة (3)
وفقاً لأحكام البروتوكول الموقع في 8 أب 1969، وبعد ان ينتهي المدربون في الطائرات الشراعية تجهز جمعية الرياضة والتكنيك في جمهورية المانيا الديمقراطية طائرتين شراعيتين من نوع “ بوكن” الى وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ويتحمل الجانب العراقي نفقات النقل.
المادة (4)
لا يجرى أي تعديل او اضافة شيء الى هذا البروتوكول الا بموافقة الطرفين التحريرية.
المادة (5)
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد التوقيع من قبل الطرفين.
المادة (6)
كتب هذا البروتوكول في 15 – 12 – 1970 بنسختين في اللغة الانكليزية.
ميجر جنرال حامد الجبوري
كنذر تيللر وزير الشباب
رئيس الهيئة المركزية عن الجمهورية العراقية
في جمعية الرياضة والتكنيك
في جمهورية المانيا الديمقراطية