قرار رقم 1234 تحديد المدة المحددة لانجاز الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتصدير العراقية

      التعليقات على قرار رقم 1234 تحديد المدة المحددة لانجاز الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتصدير العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1234 تحديد المدة المحددة لانجاز الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتصدير العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1234
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تمديد المدة المحددة لانجاز الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتصدير العراقية للسنتين 199 و1980 لغاية 30 – 9 – 1981 و30 – 11 – 1981 على التوالي وذلك استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (27) في 16 – 1 – 1974.

مادة 2
يتولى وزيرا التجارة والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس ملجس قيادة الثورة