عنوان التشريع: قرار رقم 1234 تحديد المدة المحددة لانجاز الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتصدير العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1234
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تمديد المدة المحددة لانجاز الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتصدير العراقية للسنتين 199 و1980 لغاية 30 – 9 – 1981 و30 – 11 – 1981 على التوالي وذلك استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (27) في 16 – 1 – 1974.
مادة 2
يتولى وزيرا التجارة والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس ملجس قيادة الثورة