بيان صادر وفق قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة عشرة من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 والى الفقرة (5) من المادة الرابعة عشرة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم (68) لسنة 1956 اصدرنا التعليمات التالية حول وصف وتجهيز المخدرات المبينة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات المشار اليه :

1 – على كل طبيب ان يدون في سجل خاص ما يصفه او يستعمله من المخدرات على ان يذكر اسم المريض الكامل وعمره وعنوانه وتشخيص مرضه والكمية الموصوفة والتاريخ وطريقة الاستعمال.
2 – على كل طبيب او طبيب اسنان او طبيب بيطري ان لا يصف ايا من المخدرات الا على الوصفات الخاصة بها التي تجهزها له وزارة الصحة مقابل ثمن وحسب النموذج المرفق بالبيان.
3 – يكتب على الوصفة الرسمية بنسختين اسم المريض الكامل وعمره وعنوانه وتشخيص المرض ومقدار المخدر الموصوف (رقما وكتابة) وطريقة الاستعمال مع مراعاة تأشير (لمعالجة الاسنان) اذا كانت الوصفة صادرة من طبيب اسنان و (للاستعمال البيطري) اذا كانت الوصفة صادرة من طبيب بيطري بالاضافة الى وجوب ذكر اسم صاحب الحيوان وعمره وعنوانه على الوصفة ايضا ويجب ان يكون التوقيع واضحا ولا يجوز اجراء اى تصحيح أو تعديل في المقدار الموصوف الا من قبل الطبيب الواصف وبتوقيعه ثانية وعلى الطبيب ان يحتفظ بالنسخ الثانية من الوصفات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ استعمال آخر وصفة.
4 – لا يجوز للطبيب ان يحتفظ بأكثر من (18) امبولا في عيادته لغرض الطوارئ من المخدرات المشمولة باحكام هذا البيان.
5 – لا يجوز للطبيب وصف مقدار يزيد عن ستة امبولات من أي صنف كان من المخدرات في وصفة طبية واحدة كما لا يجوز وصف المخدرات الاخرى الا بمقتضى الجرعات الاعتيادية وبكميات لا تزيد عن حاجة المريض لمدة اربعة ايام في وصفة طبية واحدة.
6 – للمؤسسات الصحية الحكومية ان تصرف المخدرات للمرضى بموجب هذا البيان وعليها ان تسجل المعلومات المطلوبة في الفقرات (1) و(2) و(3) على ورقة المعالجة وعلى المسؤول عن هذه المخدرات الاحتفاظ بالسجل المذكور في الفقرة (14) من هذا البيان.
7 – للمستشفيات الخصوصية الاهلية التي لا توجد فيها صيدلية طلب ما تحتاجه من المخدرات لاستعمالها داخل المستشفى من الصيدليات الاهلية او المذاخر على ان يكون الطلب مقدما من قبل مدير المستشفى كما لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من (200) جرعة من المخدرات داخل المستشفى وان يراعى ما جاء في الفقرتين (1) و(2) من هذا البيان مع ملاحظة تسجيل هذه المخدرات في السجلات الخاصة بها على ان يكون مدير المستشفى مسؤولا عن تنظيم وحفظ هذه السجلات.
8 – اذا دعت حالة المريض الى وجوب استمرار اعطائه المخدر نظرا لإصابته بمرض مزمن وخطير فعندئذ يمكن صرف ما يلزم من هذه المادة بعد الوصفة الثالثة وبعد ابراز تقرير طبي موقع من ثلاثة اطباء احدهم اخصائي بالمرض المصاب به المريض وان يقترن ذلك التقرير بمصادقة وزارة الصحة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذا البيان.
9 – لا يجـوز للصيدلي ان يجهز أي مخدر الا بموجب وصفة كاملة الشروط كما هو مبين في الفقرات (2) و(3) و(5) من هذا البيان ولا يجوز اعادة تحضير وصفة من هذا النوع الا بوصفة جديدة مستكملة الشروط كما لا يجوز صرف وصفة تحتوى على مخدر بعد مضى أسبوع من تاريخ صدورها.
10 – على الصيدلي ان يتأكد من صدور الوصفة ممن له حق تحريرها بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الرابعة عشرة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم (86) لسنة 1956.
11 – لا تعاد الوصفة الحاوية على مخدر لحاملها وعلى الصيدلي ان يؤشر عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها في سجل الوصفات اليومي وان يحتفظ بها لمدة ثلاث سنوات على الاقل تكون خلالها عرضة للتفتيش.
12 – يحصر صرف الادوية والمستحضرات الطبية بما فيها المخدرات المشار اليها في البيان بالصيدليات المجازة فقط.
13 – يجب على مدير اي محل مجاز بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم (86) لسنة 1956 وقانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 عند غيابه أو تركه ادارة المحل ان يسلم فورا ما بعهدته من المخدرات الى من يحل محله وعليه ان يحرر بذلك بيانا بأربع نسخ موقع عليها من كليهما وترسل النسخة الاولى الى وزارة الصحة والثانية الى النقابة وتحفظ الثالثة في المحل للرجوع اليها عند الحاجة أما الرابعة فتبقى لدى مدير المحل الذي غاب أو ترك المحل. واذا لم يعين مدير جديد للمحل فعلى ممثل السلطة المحلية ختم الخزانات الحاوية على هذه المواد بختمه وبختم المدير الذي ترك العمل مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (1) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المشار اليه اعلاه.

المحتوى 1
14 – على كل صيدلي او مستحضر مسؤول عن ادارة صيدلية او مذخر ادوية او مصنع ادوية :
أ – ان يدون في السجلات الرسمية الخاصة بالمخدرات التي يجب ان تكون جميع صحائفها مرقمة ومختومة بختم وزارة الصحة او ختم السلطة الصحية في مركز اللواء جميع المخدرات المستوردة أو المشتراة محليا والمسلمة والمباعة والمجهزة من قبله وتحفظ هذه السجلات وتكون عرضة للتفتيش في أي وقت كان ويجب ان يتم التسجيل في خلال (24) ساعة من تسلم هذه المواد أو تجهيزها.
ب – ان يقدم قبل يوم (31) من شهر كانون الثاني من كل سنة جدولا سنويا للسنة التقويمية السابقة مبينا فيه المشترى والمستورد من المخدرات والمصروف منها خلال السنة والباقي منها في نهايتها وذلك على الاستمارة الرسمية الخاصة التي تجهزها له وزارة الصحة مجانا.
ج – ان يحفظ المخدرات في خزانة مغلقة تكون مفاتيحها لديه ولا يجوز فتحها الا من قبله او بحضوره.
15 – على كل طبيب تقديم قائمة في نهاية السنة التقويمية الى مفتشية الصحة العامة أو الى رئيس صحة اللواء في اللواء يبين فيها الكمية المشتراة والمجهزة والمصروفة في عيادته من هذه المخدرات وعلى مفتشية الصحة العامة او رئيس صحة اللواء اجراء التدقيق اللازم وتقديم المطالعة ضمن التقارير الشهرية التي تقدم الى هذه الوزارة.
يلغى بيان وزارة الصحة المرقم ص/ 10 لسنة 1965 الصادر بهذا الشأن.
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1173 في 19 -9 -1965
Schedule I
ACETYLMETHDOL, (Methady1 Acetate)
ALLYPRODINE (Alperidine)
ALPHACETYLMEHADOL
ALPHAMEPRODINE
ALPHAMETHADOL
ALPHAPRODINE (Nisentil , Prisilidene)
ANILERIDINE (Leritine)
BENZETHIDINE
BENZYMORPHINE (3 – benzyemorphine), Peronine
BETACETYLMETHADOL
BETMEPRODINE
BETAMETHOL
BETAPRODINE
CANNABIS and CANNABIS RESIN and EXTRACTS and TINCTURES
of CANNABIS
CLONITAZENE
COCA LEAF
COCAINE
CONCENTRATE OF POPPY STRAW
DESOMORPHINE (Permonidde, Scopermid)
DEXTROMORAMIDE ,(palfium, Jetrium Pyrrola midol, , 875, Alcioid)
DIAMPROMIDE
DIETHYLLTHIAMBUTENE , Diethyliambutene, Themalon)
DIHYDROMORPHINE (Paramorfan)
DIMENOXADOL, (Lokarin)
DIMEPHEPTANOL, (Amedol, Methadol,Pangerin)
DIMETHYLTHIABUTENE , (Aminobutene, Diemethibutin, Ohton)
DIOXAPHETYL RUTYRATE (Amidalgon, Spasmoxale)
DIPHENOXYLATE , (R 1132)
DIDPINANONE (P ipadone, Fenpidon, Pamedone, Wellconal Etc, …)
ECGONINE , its esters and derivatives which are convertable to ecogonine and Cocaine
ETONITAZENE ETHYLMETHYL THIAMBUTENE
ETOXERIDINE, (Atenorax, Atenos, Carbetidine)
FURETHIDINE
HEROIN (Diacetylmorphine), Diamorphine, Acetomorphine, Eclorian , Etc…
HYDROCODONE (Dihydrocodeinone), Dicodide, Diconone, Hydrocodin, Assicodid, Codimal, Codinon)
HYDROMORPHINOL
HYDROMORPHINE (Dihydromorphinone), Dilaudide, Cormorphin, Assilaudid)
HYDROXYPETHIDINE, (Bemidone, Hydropethidine, Oxy – dolantin, Oxypetidin)
ISOMETHADONE (Isoadanon, Isoamidone)
KETOBEMIDONE (Cliradon, Kitogan, Ketogin)
LEVOMETHORPHAN
LEVOMORAMIDE
LEVOPHENACYLMORPHAN
LEVORPHANOL, (Dromoran Levodromoran, Aromarone, Levorphan)
METAZOCINE, (Methobenzorphan)
METADONE, (Adanon, Dolamid, Fenadone, Heptadol, Heptanal, Butalgin, Ketalgin, Physeptone, Polamidon, Symoran)
METHYLDESORPHINE, (Methyldesomorphine)
METHYLDIHYDROMORPHINE
1 – Methyl -4 -Phenylpiperidine -4 -carboxylic acid
METOPON
MORPHERIDINE (Morpholinothynorpethidine)
MORPHINE –N – OXIDE (Genomorphine, Morphinaminoxyde)
MYROPHINE
NICOMORPHINE, (Nicophine, Nocophine, Vilan)
NORLEVORPHANOL
NORMETHADONE (Ticarda, Veryl, Normedon, Tinafon, Deatussan Etc…)
NORMORPHINE
OPIUM
OXYCODONE, (Eucodal, Pancodine, Pavinal, Codeinon, Proladone, Bionine Etc…)
OXYMORPHONE, (Numorphan)
PETHIDINE, (Demerol, Dolantin, Dolisina, Dolsin, Alodan etc…)
PHENADOXONE, (Hepagin, Heptagin, Heptaline, Heptone etc.)
PHENAMPROMIDE
PHENAZOCINE, (Narphen, Phenobenzorphan, Prinadol.)
PHENOMORPHAN
PHENOPERIDINE, (Penopropidine, R.1406)
PIMINODINE, (Anopridine, Cimadon)
PROHEPTAZINE
PROPERIDINE, (Gevelina, Isopethidine, Isopedine, Spasmodolisina)
RACEMORAMIDE
RACEMORAMIDE
RACEMORPHAN, (Citarin, Methorphinan)
THEBACON, (Cofadicon, Novocodon)
THEBAINE
TRIMEPERIDINE (Isopromedol, Promedol) ; and
The isomers, unless specifically expected, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;
The esters and ethers, unless appearing in another Schedule, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible.
The salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of esters, ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.

Schedule II
ACETYLDIHYDROCODEINE
CODEINE (Methylmorphine)
DIHYDROCODEINE
ETHYLMORPHINE (DIODINE)
NORCODEINE
NICOCODINE
PHOLCODINE and
The isomers, unless specifically expected, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;
The salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.

رقم…………… الجلد…………………..
وزارة الصحة
اسم الطبيب………………………… عنوانه…………………………
اسم المريض……………………….. عمره ………………………….
عنوانه……………………………..
التشخيص…………………………..
التوقيع التاريخ / /
ملاحظة
النسخة الاولى الحمراء المختومة من قبل الوزارة تصرف من قبل الصيدليات أما النسخة الثانية البيضاء فتبقى لدى الطبيب.