بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 17 لسنة 1963

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 17 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 17 لسنة 1963
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا لحكم المادة الثانية من النظام رقم (17) لسنة 1963 (نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957) قررنا اصدار البيان الآتي :

يضاف جدول سوائل الى الاطفال المرضى من جميع الاعمار حسب المقادير التالية لعدم وجود جدول سوائل خاص للاطفال.
المواد الغذائية المقادير
حليب او لبن 750 غم
فاكهة للعصير
برتقال او ليمون 350 غم
او طماطة 350 غم
او عنب 350 غم
او رقي 700 غم
بيضة عدد (1)
سكر 50 غم
خضرة (لعمل شوربة) 50 غم
رز (لعمل فوح) 20 غم
ملاحظة
اولا – لرئيس المؤسسة الحق في طلب مواد غذائية اضافية الى المواد المدرجة في جدول السوائل كالنشا والكاستر او الجلي بناء على اقتراح الطبيب المعالج.
ثانيا – يعطى مرافقو المرضى من الاطفال غذاء من الصنف الاول من الجدول الثاني على ان تضاف كمية الحليب الى الام المرضعة التي يتناول طفلها غذاء من المستشفى ولا يجوز قبول اكثر من مرافق واحد مع المريض.

وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1168 في 12 -9 -1965