قرار رقم 1233 السماح امنتسبي دوائر الدولة بقيادة السيارات العائدة لدوائرهم باجازة سوق خصوصية

      التعليقات على قرار رقم 1233 السماح امنتسبي دوائر الدولة بقيادة السيارات العائدة لدوائرهم باجازة سوق خصوصية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1233 السماح امنتسبي دوائر الدولة بقيادة السيارات العائدة لدوائرهم باجازة سوق خصوصية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1233
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يحق لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتاركي والمختلط المخولين بقيادة السيارات المعدة لنقل الاشخاص التي لا يزيد عدد ركابها على (10) ركاب والسيارات البيك اب العائدة لدوائرهم باجازة سوق خصوصية استثناء من احكام قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل واي نص قانوني اخر.

مادة 2
تغلق كافة قضايا الرجوع المتحققة استنادا لاحام قانوني التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 وقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 بسبب عدم حيازة الموظف المخول بقيادة السيارت الواردةفي الفقرة (1) اعلاه على اجازة سوق عمومية.

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة