بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (95) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه محافظة التاميم من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية قضاء الملاحظات
تل حسن العلو 30قرية تازة كركوك الموقع دائري الشكل يبلغ قطره100م
الحميرة ارتفاعه 10م عن الارض المجاورة بصورة تقريبية.