بيان من البنك المركزي بشأن وضع أوراق نقدية في التداول

      التعليقات على بيان من البنك المركزي بشأن وضع أوراق نقدية في التداول مغلقة

عنوان التشريع: بيان من البنك المركزي بشأن وضع أوراق نقدية في التداول
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

الحاقا ببياناتنا السابقة نعلن لاطلاع الجمهور بانه ستوضع في التداول مؤخرا اوراق نقدية جديدة من فئة الدينار الواحد تتميز عن الاوراق المتداولة حالية لهذه الفئة بأنها تحمل توقيع محافظ البنك المركزي العراقي الحالي.
لا تؤثر الاوراق النقدية الجديدة بأي حال من الاحوال على مشروعية الاوراق النقدية الحالية.

المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1 -8 -1965