عنوان التشريع: بيان رقم (19) لسنة 1981 الغاء المستودعات الكمركية العائدة للمنشأة العامة للسوق الحرة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 قررنا ما يلي: –
مادة 1
الغاء المستودعات الكمركية العائدة للمنشأة العامة للاسواق الحرة والكائنة في منطقة جميلة (البصناعية) والمعلنة بالبيانات الكمركية رقم (1و8) لسنة 77 و4 لسنة 979 .