بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 32

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 32 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 32
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (32) لسنة 1965 الصادر من وزير المالية بتاريخ 23 -6 -1965.

1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 250/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 4/3 3٪ (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة سنويا).

نائب المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1138 في 8 -7 -1965