بيان تصحيح رقم ورد خطأ في قانون رقم 48 لسنة 971

      التعليقات على بيان تصحيح رقم ورد خطأ في قانون رقم 48 لسنة 971 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم ورد خطأ في قانون رقم 48 لسنة 971
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

يصحح الرقم (3) الوارد في المادة الاولى من القانون رقم (95) لسنة 1981 (قانون التعديل الثامن لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971) ويحل محله الرقم (2) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة