التعديل الثاني لبيان مصلحة الموانىء العراقية لجدول العوائد والاجور

      التعليقات على التعديل الثاني لبيان مصلحة الموانىء العراقية لجدول العوائد والاجور مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لبيان مصلحة الموانىء العراقية لجدول العوائد والاجور
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 956 وبموافقة مجلس الادارة المذكور الصادرة في جلسته الخامسة لسنة 1965 المنعقدة بتاريخ 25 -5 -1965 نأمر بتعديل تعريف ” الطن للسوائل الوارد في باب ” معلومات وشروط عامة ” في الصحيفة (1) من القسم الاول من جدول العوائد والاجور وفي باب “معلومات عامة ” في الصحيفة (1) من القسم الثاني من الجدول ليكون التعريف كما يلي :
ج – عند تقدير الاجور على اساس الغالونات 250 غالونا للزيوت 220 غالونا للماء
ويعدل بموجب ذلك أي تعريف آخر ورد في الجدول يخالف ما تقدم.

عبد العزيز العقيلي
المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1134 في 30 -6 -1965