بيان بشأن اضافة عنوان وظيفة

      التعليقات على بيان بشأن اضافة عنوان وظيفة مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن اضافة عنوان وظيفة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة عنوان وظيفة (جندي اطفاء) بمبلغ -/150 دينارا الى الفقرة (هـ) من بياننا رقم (1) لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان.

وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1084 في 9 -3 -1965