عنوان التشريع: قرار رقم 1128 تعديل القرار 1612 في 14/ 12/ 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1128
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
تعدل نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1612) في 14 – 12 – 1978 وقرأ على الوجه الاتي:
(شمول المصابين من الملتحقين بقوات حرص الحدود او المتوفين منهم اثناء التحاقهم الفعلي بتلك القوات, باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1055) في 10 – 8 – 1978) .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على حالات الوفاة التي حصلت قبل صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة