تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يعفى الرعايا الجزائريون من الحصول على سمة الدخول الى العراق عدا الممنوعين منهم من الدخول اليه او المرور منه وذلك على اساس المقابلة بالمثل.
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبد اللطيف الدراجي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1177 في 25 – 9 –1965