عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (43) لسنة 1965 الصادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
المادة الاولى – تحذف المادة الخامسة عشرة المعدلة من تعليمات الهيئة العليا رقم 17 لسنة 960 في التنظيم الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة عشرة – تؤلف المؤسسة من التشكيلات التالية :
1 – مديرية الادارة والمالية العامة.
2 – مديرية التخطيط والعلاقات العامة.
3 – المفتشية العامة.
4 – السكرتارية العامة للهيئة العليا.
5 – مديرية الاستيلاء والتقدير العامة.
6 – مديرية التوزيع العامة.
7 – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة.
8 – مديرية المساحة العامة.
9 – مديرية مركز التدريب والابحاث التعاوني.
10 – مديرية الري العامة.
11 – مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة.
12 – دائرة المستشار الفني.
13 – دائرة المشاور الحقوقي.
المادة الثانية – تحذف المادة السادسة عشرة من التعليمات المذكورة المعدلة بالمادة الاولى من تعليمات الهيئة العليا رقم 35 لسنة 963 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة عشرة – آ – مديرية الادارة والمالية العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات ويعاونه معاون او اكثر يوزع العمل بينهم.
ب – تقوم المديرية العامة بما يلي :
اولا – الناحية الادارية – تقوم بكافة الشؤون الادارية للمؤسسة والاشراف على امور الذاتية لموظفي الوزارة والمؤسسة ومستخدميها وشؤون الادارة والرسائل فيها.
ثانيا – الناحية المالية – وتقوم باعداد وتنفيذ ميزانية الهيئة العليا ووزارة الاصلاح الزراعي والمؤسسة وتتولى مراقبة الايرادات والمصروفات وتخويل دوائر المؤسسة الدخول في التعهدات المالية التي تقتضيها اعمال الهيئة او الوزارة او المؤسسة واستيفاء الديون والواردات ودفع التعويض وكل ما يتعلق بالشؤون المالية والحسابية فيها وتنظيم الملاكات للوزارة والمؤسسة ومراقبة تنفيذها.
ج – تؤلف المديرية العامة من الدوائر التالية :
1 – مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية.
أ – تتولى هذه المديريات اعمال الاصلاح الزراعي في الالوية حسب القوانين والانظمة والتعليمات وبموجب الصلاحيات المخولة لها.
ب – يعتبر مدير الاصلاح الزراعي في اللواء ممثلا لمؤسسة الاصلاح الزراعي وهو المشرف على جميع الاعمال المرتبطة بالمؤسسة في اللواء في حدود الصلاحيات المخولة بها من العضو المفوض.
جـ – يتصل مدير الاصلاح الزراعي في اللواء بصورة مباشرة بالمديريات العامة التابعة للمؤسسة في القضايا المتعلقة في ادارة فرع تلك المديرية وله ان يقترح على المديريات العامة اتخاذ اية اجراءات تتعلق بعملها وموظفيها ومستخدميها.
2 – مديرية الادارة – ويرأسها موظف وتقوم بكافة الشؤون الادارية للمؤسسة فيما يتعلق بالدوائر ذات العلاقة المرتبطة بها او بغيرها وتتولى تهيئة الاجابة والرد على كافة المخابرات الواردة فيما يتعلق باختصاصها والخارجة عن اختصاص المديريات الاخرى.
3 – مديرية الذاتية – 1 – يرأسها موظف وتقوم بما يلي :
آ – تنظيم شؤون الذاتية لموظفي الوزارة والمؤسسة ومستخدميها والاشخاص الاجراء فيها.
ب – اعداد عقود الخبراء العراقيين والاجانب ومراقبة تنفيذها.
جـ – مراقبة تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بشأن موظفي الوزارة والمؤسسة ومستخدميها والاشخاص الاجراء فيها بالتعاون مع المديريات العامة الاخرى.
د – تنظيم ملاكات المؤسسة وتوحيدها بالاشتراك مع مديرية الميزانية والملاك.
2 – تقسم هذه المديرية الى ثلاث شعب اولها للموظفين والثانية للمستخدمين العراقيين والاجانب والثالثة للعمال والاجراء ويرأس كل شعبة منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ.
4 – مديرية الميزانية والملاك – يرأسها موظف وتقوم بما يلي :
آ – اعداد الميزانية للهيئة العليا للاصلاح الزراعي ومؤسسة الاصلاح الزراعي وتوحيد حسابات المديريات العامة ومراقبة تنفيذ اعتمادات الميزانية لكل مديرية عامة ودراسة اجراء المناقلات.
ب – دراسة تخويل الدوائر صلاحيات الصرف والدخول بتعهدات والتزامات مالية واستحصال الموافقات اللازمة لكل قضية بعد تدقيقها حسابيا.
جـ – دراسة ما يعرض على وزارة الاصلاح الزراعي من المعاملات المالية فيما يخص مشاريع الخطة الاقتصادية واستحصال الموافقات اللازمة لتنفيذها بعد تدقيقها حسابيا ومسك سجلات لغرض مراقبة تنفيذ المشاريع المصدقة من قبل مجلس التخطيط الاقتصادي في المنهاج الاستثماري والخطة الخمسية فيما يخص الاصلاح الزراعي من مجلس التخطيط الاقتصادي الى الموظفين الذين تتطلب اعمالهم تنفيذ مشاريع الخطة المذكورة.
د – تنظيم الملاكات بالتعاون مع مديرية الذاتية والعمل على تصديقها ومراقبة تنفيذها.
هـ – شعبة المناقصات والمزايدات – تقوم بالاشراف على امور المناقصات والمخابرات المتعلقة بها ومسك سجلات ومحاضر خاصة ومتابعتها.
المحتوى 1
5 – مديرية الحسابات – يرأسها موظف وتقوم بما يلي :
آ – الاشراف على اعداد سندات الصرف والصكوك وفق ابواب الصرف المحددة بميزانية المديرية العامة.
ب – تنظيم وصرف الرواتب لمنتسبي المديرية والدوائر التي لا يوجد فيها جهاز حسابي.
ج – الاشراف على الحسابات الجارية مع مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية.
د – الاشراف على غلق الحسابات الختامية للمؤسسة بالتعاون مع المدققين القانونيين ومديرية الميزانية والملاك.
6 – مديرية التعويض – يرأسها موظف وتقوم بما يلي :
آ – تنظيم سندات التعويض للمستحقين بموجب قانون الاصلاح الزراعي وتنظيم مذكرات دفع مبالغ التعويض المستحقة بمقتضى القانون المذكور والقوانين ذات العلاقة.
ب – العمل على استرداد السلف المدفوعة الى المقرين غير المستحقين حسب احكام القانون.
7 – مديرية الاستحقاق – يرأسها موظف وتقوم بما يلي :
آ – اعداد العقود الخاصة بالموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
ب – تثبيت وتعقيب تحصيل الاقساط المستحقة من بدل مثل الاراضي الموزعة وافراز حصة المصرف التعاوني والاشراف عليها.
ج – استيفاء بدل الارض المستولى عليها والاراضي التي آلت الى الهيئة العليا وفق احكام القوانين التي يتقرر تخصيصها لغير الاغراض الزراعية.
د – تنفيذ القوانين المتعلقة بامور الاستحقاق.
هـ – استيفاء فرق بدلات الاستبدال.
8 – مديرية التدقيق – يرأسها موظف وتقوم بما يلي :
آ – التدقيق الداخلي لجميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بالمديريات العامة التابعة للوزارة والمؤسسة قبل القيام بصرفها او قبضها او تسويتها من قبل هيئات تؤلف لهذا الغرض ترتبط بمديرية التدقيق من الناحية الادراية والمالية.
ب – تدقيق حسابات مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية وفروع المديريات الاخرى التابعة للمؤسسة.
9 – مديرية الواردات – يرأسها موظف وتقوم بما يلي :
آ – تعقيب تسلم واردات الهيئة العليا بالتعاون مع السلطات المالية في الالوية.
ب – تسعير وبيع الاموال المنقولة للاصلاح الزراعي.
ج – تعقيب معاملات ايجار مسقفات الاصلاح الزراعي واراضيه لغير الاغراض الزراعية وبيع مياه الاصلاح الزراعي للاغراض الزراعية وغير الزراعية.
10 – مديرية الموجودات والمخازن – يرأسها موظف وتقوم بالاشراف على تسجيل المنشآت والمضخات والمكائن والآلات الزراعية وقيمتها وكذلك الأثاث وسائر الموجودات الاخرى للمؤسسة كما تتولى الاشراف على حسابات المخازن لجميع دوائر المؤسسة. وتتألف من الشكل التالي :
1 – شعبة المضخات.
2 – شعبة المكائن.
3 – شعبة الأثاث والقرطاسية.
4 – شعبة المواد الهندسية والفنية.
11 – مديرية الرسائل – يرأسها موظف وتقوم بالاشراف على شؤون الرسائل والسجلات وقلم الطابعة.
12 – القلم السري – يرتبط بصورة مباشرة بمدير المكتب الخاص.
المادة الثالثة – تحذف المادة الثانية من تعليمات الهيئة العليا رقم 33 لسنة 963 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية – آ – مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته الادارية والفنية وفق القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه معاون او اكثر يوزع العمل بينهم ويؤسس في كل لواء فرع للتعاون والانتاج الزراعي يتبع المديرية العامة ويحدد ارتباطه بمديرية الاصلاح الزراعي حسبما جاء بهذه التعليمات.
ب – تقوم المديرية العامة بتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه والاشراف عليها ومتابعة تسجيلها وتنظيم اعمالها وسجلاتها وتوجيهها نحو تقديم مختلف خدماتها لاعضائها ومراقبة اعمالها والبت في مطابقة اعمال مجالسها الادارية لاحكام القانون وتقديم الاعتراضات على قرارات هيئاتها العامة لدى المراجع المختصة وفق تعليمات الهيئة العليا والتثبت من ايفاء اعضائها بالتزاماتهم القانونية قبل الجمعية او الحكومة والتحقيق في مخالفاتها. وكذلك تقوم بتسليم الاراضي المستولى عليها والمحلولة والمسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي وادارتها مع اراضي الاصلاح الزراعي الاخرى الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة والاشراف عليها ورفع مستوى انتاجها وتهيئة كل ما يتصل بالاعمال الزراعية في اراضي الاصلاح الزراعي والعناية بالثروة الحيوانية فيها كما تقوم بتأسيس المشاريع الزراعية النموذجية وادارة المشاريع الآتية :
المسيب الكبير والدجيلة واللطيفية والحويجة وشهرزور وسنكه سر والوحدة و14 رمضان والمشاريع الاخرى التي تقرر الهيئة العليا قيام هذه المديرية بادارتها.
ج – تؤلف المديرية العامة من الدوائر التالية :
اولا – مديرية التعاون – يديرها موظف يحمل شهادة عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتتألف من الاقسام التالية :
آ – قسم التأسيس والاشراف – يرأسه موظف ويتألف من :
1 – شعبة التأسيس والاشراف :
تقوم بالاعمال التالية :
آ – اعداد الدراسات التمهيدية لأسيس الجمعيات التعاونية ومتابعة تسجيلها والنشر عنها.
ب – اقتراح الانظمة الداخلية الملائمة للجمعيات وتعديلها عند اللزوم.
ج – ابداء الرأي في مطابقة اعمال الجمعية وقراراتها لاحكام النظام الداخلي والتعليمات والانظمة والقوانين.
المحتوى 2
د – التحقيق في المخالفات المسندة الى مجلس ادارة الجمعية او لجانها او اعضائها والعمل على معالجتها واخبار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
هـ – تولي الامور المتعلقة بانتخابات مجالس الادارة ولجان المراقبة للجمعيات المذكورة.
2 – شعبة الخدمات الاجتماعية :
تقوم ببحث ودراسة نواحي الخدمات الاجتماعية التي تحتاج اليها ظروف البيئة في مناطق عمل الجمعيات التعاونية لتحسين مستواها الاجتماعي وتقوم بالاشراف على صرف الاموال المخصصة لترقية شؤون مناطق عمل الجمعيات.
ب – قسم التمويل والتدقيق : يرأسه موظف يحمل شهادة عالية في الامور الاقتصادية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة التمويل : تقوم ببحث وتدبير احتياجات الجمعيات التعاونية الزراعية واعضائها من انواع القروض وتقدير مقاديرها ومصادر تمويلها وتراقب صرف القروض في الاغراض التي منحت من اجلها وحركة سدادها في مواعيدها وتقدير وطلب المعونات اللازمة للحركة التعاونية الزراعية من الجهات الحكومية او الهيئات المختلفة.
2 – شعبة التدقيق – تتولى تنظيم مسك الدفاتر الحسابية للجمعيات التعاونية وتدقيق حساباتها مرة واحدة في السنة على الاقل ومراقبة صرف اموالها وتوزيع ارباحها على الاعضاء المستحقين وفقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية وانظمتها الداخلية والتعليمات المختصة والتثبت من ايفاء الاعضاء ثمن الارض الموزعة عليهم والتحقق من انطباق قراراتها المتعلقة بالامور المالية على القوانين والانظمة المختصة ومساعدة المشرفين على الجمعيات وتوجيههم في كيفية مسك الحسابات وطبع وتوزيع السجلات الخاصة بذلك على الجمعيات.
ج – قسم التسويق والاستهلاك التعاوني : يرأسه موظف يحمل شهادة عالية اقتصادية او زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة التسويق – تتولى ارشاد اعضاء الجمعيات التعاونية الى افضل الطرق لجني محصولاتهم وتصنيفها وتحسين مواصفاتها لغرض بيعها تعاونيا لحسابهم مع وضع اسس السلف التسويقية وتحديد مقاديرها وشروطها وكذلك وضع سياسة التسويق التعاوني لمختلف المحصولات ومنتجات الاعضاء والاتصال بالاسواق والمقارنة بينها للإفادة من مزايا البيع التعاوني.
2 – شعبة الحوانيت الاستهلاكية – تعمل على تعميم الحوانيت الاستهلاكية في مناطق عمل الجمعيات التعاونية وفقا لاحتياجاتها وتسهيل اجراءات حصولها على السلع اللازمة بأسعار مناسبة وتنظيم اعمالها لخدمة الاعضاء ومراقبة حركة الشراء والبيع وجرد الموجودات.
ثانيا – مديرية الادارة والذاتية – يديرها موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتتولى الامور الادارية والذاتية الخاصة بمنتسبي المديرية وترتبط بها شعبتا الاوراق والطابعة.
ثالثا – مديرية الحسابات – يديرها موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتتولى امور المحاسبة للمديرية العامة واقسامها وشعبها ومديرياتها وكذلك مسك حسابات الخطة الاقتصادية.
رابعا – قسم الحقوق – يديره موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بإبداء الرأي في القضايا القانونية التي تحال اليه.
خامسا – قسم المخازن – يديره موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بادارة مخازن المديرية وكراجاتها وتجهيز الاقسام والمشاريع ومديريات الالوية والناظريات بالسيارات والمكائن والآلات واللوازم وتأمين حفظها وصيانتها وتسجيلها في السجلات وجردها وتدقيق موجوداتها وطلب شطب ما يستهلك منها وسائر ما له علاقة بالامور المخزنية الاخرى.
سادسا – مديرية الهندسة – يديرها موظف يحمل شهادة هندسية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتتألف من الشعب التالية :
1 – قسم التصميم – ويقوم باعداد التصاميم والخرائط اللازمة للأبنية والمنشآت الخاصة بالمديرية.
2 – قسم الاشراف والتنفيذ الهندسي – ويقوم بالاشراف على العمل والاتصال بالدوائر الفنية المختصة لانجاز اعمال المسح والري في المشاريع في مناطق الجمعيات التعاونية.
سابعا – مديرية الشؤون الزراعية – يديرها موظف يحمل شهادة زراعية وتكون اختصاصاتها على الوجه التالي :
1 – تتولى ادارة الاراضي العائدة الى الاصلاح الزراعي الموزعة منها والمتعاقد عليها طبقا للنظم والقواعد المقررة مع وضع التعليمات اللازمة لحسن سير العمل فيها عن طريق أجهزة اقسامها وفروعها المختلفة.
2 – الاشراف الفني والاداري على جميع اجهزة المديرية بأقسامها وفروعها الفنية والادارية المختلفة.
3 – تنفيذ السياسة الزراعية المرسومة طبقا للمنهج الزراعي المقرر مع وضع الخطط الاستثمارية السنوية الكفيلة بالنهوض بالانتاج الزراعي في القطاعين الافقي والرأسي.
4 – مراقبة واشراف ومتابعة تنفيذ هذه السياسة طبقا للاصول والتعليمات الفنية.
5 – تطوير نظم الاستغلال الزراعي وتنويعه بما يتلاءم مع الظروف الجوية والبيئة لمختلف مناطق الاصلاح الزراعي حسب موقعها الجغرافي.
6 – المحافظة على كيان عناصر الانتاج الزراعي لمختلف انواعه بما يكفل زيادة الدخل الانتاجي للاصلاح الزراعي واضطراد الدخل القومي للبلاد.
7 – صيانة ورعاية الثروة الزراعية والتجديد في المشروعات بما يلائم التقدم وتهيئة وسائل المحافظة على كيانها وتوفير امكانياتها.
8 – تشجيع الاستثمار والاستغلال الجيد لاراضي الاصلاح الزراعي وتدعيمه حتى يمكن رفع كفاءته الانتاجية بصورة مختلفة عن طريق الارشاد والتوجيه والترغيب.
9 – العمل على حماية المحاصيل الزراعية والبستانية والمحافظة على المنشآت والآلات والمعدات الطبيعية والانشائية في اراضيها وممتلكاتها.
10 – اعطاء صورة حقيقية واضحة بالبيانات الاحصائية الواجبة عن اعمال المديرية تحلل بها البيانات اللازمة وخاصة لحصر مساحات الاراضي الزراعية بمختلف انواعها المستغل منها وغير المستغل واسباب ذلك وطرق علاجها ومساحات المحاصيل المزروعة سنويا حسب مواسمها وانواعها وتكاليف انتاجها ومقدار ناتجها ومتوسطاتها ومدى نجاحها وتوفرها وظروفها حتى يمكن تقدير اقتصاديات البلاد زراعيا على اساس سليم.
المحتوى 3
11 – تتولى بواسطة اقسامها وفروعها وضع ميزانيتها السنوية في نطاق الميزانية العامة المقررة للمديرية العامة وتوزيع ابوابها على فروع العمل الزراعي المختلفة طبقا للسياسة المالية المخصصة لهذا الغرض بعد حصر تكاليف الانتاج وتقدير المصروفات والايرادات.
وتقوم هذه المديرية بمباشرة هذه الاختصاصات عن طريق اقسامها الفنية وما يتبعها من الشعب والفروع في الالوية والحقول المختلفة الآتية :
اولا – قسم الانتاج الزراعي :
ويباشر هذا القسم اعماله بأجهزة شعبه الآتية :
آ – شعبة الاشراف الفني والمزارع :
وتتولى هذه الشعبة :
1 – مباشرة تنفيذ السياسة الزراعية التطبيقية في الحقل الزراعي طبقا لنتائج احدث الابحاث الزراعية المتطورة الناجحة التي تجمع بين جودة النوعية والكفاءة الانتاجية.
2 – وضع البرامج للعمل الزراعي وابلاغ التعليمات الواجبة للجهات المختلفة المسؤولة عن التنفيذ.
3 – وضع نظام الدورات الزراعية الملائمة لظروف الانتاج الزراعي حسب الجهات المختلفة بما يكفل تطوير النظم الزراعية المتبعة وادخال التحسينات التي تهدف الى حسن الاستغلال وتحسين الانتاج وزيادته.
4 – العمل على تركيز المحاصيل الزراعية ذات المنفعة الاقتصادية في مناطق زراعتها الملائمة والتوسع فيها مع تحسينها وتقديم الخدمات اللازمة اليها لحماية انتاجها.
5 – مراجعة التقارير والدراسات الفنية الواردة اليها من الفروع والجهات المختلفة وتقدير الاحتياجات والمستلزمات الانتاجية اللازمة لها.
6 – اقامة وانشاء المزارع النموذجية والانتاجية في حقول الاصلاح الزراعي ومباشرة اعمالها.
ب – شعبة التقاوى والمخصبات :
وتتولى هذه الشعبة :
1 – انتقاء افضل وانسب التقاوى المضمونة السلالات والأسمدة ذات المنفعة الانتاجية وكافة المخصبات والمستلزمات الاخرى سنويا وتوفيرها وتجهيزها تبعا لاحتياجات الرقعة الزراعية المنزرعة.
2 – تنظيم عمليات التوفير والتجهيز بكامل صورها وتعيين وسائل الحصول عليها من مصادرها المعنية.
3 – الاشراف على حسن توزيعها في الاوقات المناسبة والمواسم تبعا لمناطق استغلالها وحسب نوعياتها ومعدلاتها المقررة.
4 – اعداد نماذج تنظيم عمليات طلباتها وتصريفها ومسك سجلات تنظيم خطواتها.
ج – شعبة الوقاية والمكافحة :
وتتولى هذه الشعبة :
1 – العمل على حماية المحاصيل الزراعية والبستانية من الاخطار والاصابات الحشرية والمرضية المختلفة ومباشرة عمليات حمايتها عن طريق مرشديها.
2 – وضع برامج سليمة للوقاية والمكافحة والعلاج وتعيين انواع المبيدات والآلات والمعدات ونسب استعمالها ومعدلاتها وطرق تنفيذها ومواعيدها وعدد مرات علاجها بالنسبة لكل محصول وآفة ومرض طبقا لآخر نتائج الابحاث والتجارب التي يثبت نجاحها في درء الخطر عن هذه المحاصيل.
3 – توفير وتجهيز جميع الوسائل من المواد والآلات والمعدات حسب الاوصاف والنوعيات المحددة والتأكد من ضمان فاعليتها وحسن تشغيلها.
ثانيا – قسم البستنة والمشاتل :
ويتولى هذا القسم اختصاصاته في العمل بأجهزة شعبه ومرشديه برعاية وصيانة الثروة البستانية في مزارع الاصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية وهي :
آ – شعبة البستنة :
وتتولى الاعمال الآتية :
1 – معاينة البساتين وبحث حالتها وايجاد وسائل علاجها وحمايتها من التدهور والعناية بها وتجهيز وسائل النهوض بنتاجاتها.
2 – الاشراف الفني على جميع البساتين وادارة شؤون اعمالها عن طريق مرشديها وايجاد الوسائل الكفيلة بحسن تصريف ثمارها للوصول الى الربح الاقتصادي منها.
3 – التفتيش الفني على القائمين بادارة هذه البساتين ومراجعة اعمالهم وتقاريرهم الفنية ومحاسبتهم.
4 – وضع التعليمات الفنية لحماية المحاصيل البستانية لدرء اخطار اصاباتها وتعيين طرق استثمارها ومناطق زراعتها بما يلائم ظروفها ومواعيد وطرق غرسها وكافة تعليمات معاملاتها التي ترمي الى زيادة انتاجها وجودة نوعية ثمارها.
5 – تطوير وانشاء بساتين نموذجية في نطاق الاصلاح الزراعي بحيث تمثل مناطق الجمهورية الثلاث لتكون بساتين ارشادية وللحث على التوسع في اقامة البساتين في حقول الفلاحين واعضاء الجمعيات التعاونية.
ب – شعبة المشاتل :
وتتولى الاعمال الآتية :
1 – اقامة وانشاء المشاتل لانتاج الشتلات من الاصناف الممتازة من الخضر والفاكهة والحمضيات والاشجار الخشبية.
2 – العمل على صيانة ورعاية هذه المشاتل وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لتربيتها والإكثار منها.
3 – اعداد وتجهيز الشتلات لتوزيعها على اعضاء الجمعيات التعاونية والفلاحين لتشجيع زيادة البساتين وحقول المخضرات بمدهم بأنجح هذه الشتلات ملاءمة في النوع والصنف والمنفعة الانتاجية.
4 – وضع التعليمات الفنية والارشادية لطرق ونظم تربية هذه الشتلات ضمانا لنجاحها.
المحتوى 4
5 – تعميم التشجير وتأسيس مصدات الرياح بتوفير شتلات الاشجار الخشبية لما فيها من الفوائد الطبيعية والانتاجية للفلاح والحقل الزراعي.
6 – حصر الاعداد اللازمة من هذه الشتلات والعمل على توفيرها واعدادها قبل موسم غرسها.
ثالثا – قسم التعاقد والتصرفات على الاراضي :
ويتولى هذا القسم اعماله باجهزة شعبه الآتية :
آ – شعبة التسجيل والعقود :
وتختص هذه الشعبة بالاعمال التالية :
1 – حصر الاراضي الزراعية بصورة عامة وخاصة المدارة من قبل الاصلاح الزراعي في سجلات خاصة.
2 – تثبيت بيانات تصرفات الاصلاح الزراعي على هذه الاراضي من تعاقد وتوزيع وتخصيص للمنافع العامة والمشاريع في سجلات فرعية.
3 – تقديم الاحصائيات الدورية والسنوية عن بيان هذه الاعمال.
ب – شعبة التصرفات على الاراضي :
وتختص هذه الشعبة بالاعمال الآتية :
1 – نظر وتمشية المعاملات الخاصة في شؤون الاراضي وتتولى شؤون تحريراتها وموضوعاتها.
2 – القيام باجراء عملية تأجير الاراضي الى الفلاحين حسب نصوص القانون على ان تتولى فروع اجهزتها بالمستوى المحلي واللواء اتمام وتنفيذ هذه العمليات ورفعها اليها للمراجعة ومتابعة اعمالها.
3 – تنظيم قواعد عمليات التعاقد وعقوده والاستمارات اللازمة لهذه العملية ومتابعتها.
4 – ابلاغ الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة في المواعيد المقررة.
5 – انجاز كافة الاعمال المتعلقة بشؤون المستثمرين.
رابعا – قسم المناهج الزراعية :
ويتولى هذا القسم اعماله باجهزة شعبه الآتية :
1 – شعبة الارشاد والتوجيه :
وتختص بما يلي :
1 – الحصول على كافة البيانات والتعليمات والقوانين والتشريعات الزراعية ونتائج الابحاث التطبيقية الكفيلة بالنهوض بالثروة الزراعية وصيانتها في صورة صالحة للنشر والتوجيه الدائم لإرشاد الفلاح الى تطبيقها.
2 – اعداد النشرات والمطبوعات للنشر الدوري في المواسم الزراعية المختلفة والاستعانة بالوسائل السمعية والبصرية لذلك وتبيان افضل الطرق للاستغلال الزراعي باتباع انجح الطرق العملية في معاملة المحاصيل المختلفة طبقا للتطور الزراعي.
3 – اتباع جميع الوسائل الارشادية التي توصل الرسالة الى الفلاح والموظف الزراعي بالقرية بعقد الندوات والاجتماعات الريفية بالقرى والجمعيات التعاونية لهذا الغرض.
4 – تلقي الاستفسارات والاستجوابات من الفلاحين والمعنيين بامور الزراعة واعداد الردود عليها للتوجيه الى اصلاح الاخطاء وتلافي العيوب.
ب – شعبة التدريب :
وتختص بما يلي :
1 – تدريب القائمين على ادارة المزارع على ممارسة وتطبيق جميع الاعمال الفنية في الحقول حتى يكفل لها ادارة فنية ناجحة بعمل دورات تدريبية في حقول نموذجية تلقى فيها الدروس العملية لتنفيذ وسائل التجديد والتطوير الزراعي.
2 – انشاء حقول ارشادية في المناطق الزراعية المختلفة لتكون مثلا حيا امام الفلاح واعضاء الجمعيات التعاونية في اتباع الارشاد والتوجيه.
3 – تطبيق المعاملات الزراعية المتطورة الناجحة في اراضي بعض الفلاحين واعضاء الجمعيات التعاونية للترغيب في اتباع نظم التطور والعمل على تشجيعهم بوسائله المختلفة ومكافآتهم.
ثامنا – مديرية الثروة الحيوانية – يديرها موظف يحمل شهادة زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بالاشراف على صيانة ورعاية الثروة الحيوانية في مناطق الجمعيات التعاونية والمناطق التي هي تحت ادارة المديرية العامة وفي المشاريع النموذجية وتتألف من :
أ – قسم تربية الحيوان – ويقوم بتعميم سلالات الماشية المحسنة على اختلاف انواعها بين منتسبي الجمعيات التعاونية الزراعية لرفع مستوى الانتاج الحيواني وكذلك تأسيس المحطات النموذجية لتربية الحيوانات من السلالات المحسنة في المشاريع.
ب – قسم الدواجن – يقوم بتعميم انواع الدواجن الممتازة ذات الانتاج العالي من اللحم والبيض بين منتسبي الجمعيات التعاونية لرفع مستوى الانتاج وزيادة دخلهم.
تاسعا – هيئة المتابعة والتفتيش الفني والاحصاء وترتبط بالمدير العام وتختص بالاعمال الآتية في مجالات الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية والتعاون الزراعي على الوجه التالي :
أ – قسم التفتيش والمتابعة.
ويختص بالاعمال الآتية :
1 – متابعة سير اعمال المديريات بديوان المديرية العامة واجهزتها في الالوية والجمعيات التعاونية الزراعية وفقا لخطة العمل الموضوعة وتوجيهات المدير العام وفي حدود احكام قانوني الجمعيات التعاونية والاصلاح الزراعي والانظمة الداخلية والقرارات والتعليمات الصادرة.
2 – تقديم التقارير الفنية عن نتائج الجولات واعمال المتابعة لبيان مدى تنفيذ اعمال الخطة وفقا لبرامجها الزمنية المحدودة ومنسبة ما تم من هذه الاعمال وابداء الرأي في المخالفات او المشكلات وتقديم المقترحات اللازمة.
3 – القيام بالدراسات والبحوث الفنية بالاشتراك مع الاقسام المختصة وذلك لغرض النهوض بالانتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وتدعيم التعاون الزراعي.
4 – بحث الشكاوى المحالة اليه وابداء الرأي بشأنها.
المحتوى 5
5 – القيام بكافة الاعمال التي يكلفه بها المدير العام.
ب – قسم الاحصاء – ويختص بالاعمال الآتية :
1 – جمع البيانات الاحصائية المتعلقة بالشؤون الزراعية والحيوانية والتعاونية.
2 – تحليل البيانات الاحصائية وتبويبها حسب نوعيتها واهميتها.
3 – استخلاص النتائج الخاصة بأوجه النشاط المختلفة ورفع التقارير الاحصائية عنها.
4 – اعداد الكراسات والنماذج الاحصائية اللازمة.
المادة الرابعة – أ – مديرية التوزيع العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات ويعاونه معاون او اكثر يوزع العمل بينهم.
وتقوم المديرية العامة بواجباتها بواسطة الاقسام الآتية :
اولا : قسم الاحصاء والتخطيط والمتابعة – ويرأسه موظف اخصائي يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بشؤون الاحصاء والتخطيط ويقوم بجمع وتنظيم المعلومات الاحصائية عن الاراضي الخاضعة للتوزيع التي يديرهـا الاصلاح الزراعـي مع تنظيـم خطـة دورية للتوزيع ومتابعة مراحل تنفيذها. ويتألف من الشعب التالية :
أ – شعبة الاحصاء.
ب – شعبة التخطيط.
ج – شعبة المتابعة.
ثانيا : قسم التوزيع – يرأسه موظف ويقوم بالاشراف على اجراءات الترشيح للتوزيع للاراضي الداخلة في خطة التوزيع بناء على ابحاث اجتماعية واقتصادية وزراعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة البحث والتوزيع.
2 – شعبة الشكاوى.
3 – شعبة التسجيل.
4 – شعبة الادارة.
ثالثا – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف ويقوم بالاعمال الادارية والشؤون الذاتية للموظفين والمستخدمين والعمال والقلم السري والطابعة ويتكون من الشعب التالية :
1 – شعبة الذاتية والقلم السري.
2 – شعبة الاوراق.
3 – شعبة الطابعة.
رابعا – قسم الحسابات – يرأسه موظف ويقوم بتنظيم اعتمادات المديرية العامة وتهيئة ميزانيتها والاشراف على المصروفات وفقا للأنظمة والتعليمات الحسابية ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة المحاسبة.
2 – شعبة المخازن.
خامسا : قسم الامور الفنية – يرأسه مهندس مدني ويختص بدراسة طرق الري والبزل الفرعية في الاراضي المقرر توزيعها ودراسة تربتها وتصنيف هذه الاراضي وتقرير ما يلزم انشاؤه من مشاريع فيها وتقسيمها وفقا لنتائج البحث الاجتماعي والاقتصادي والدورات الزراعية ضمانا لعدالة التوزيع وحسن استغلال الارض. ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة المشاريع.
2 – شعبة التربة.
3 – شعبة التقطيع.
4 – شعبة التعديلات.
5 – شعبة الرسم والخرائط.
6 – شعبة الادارة.
سادسا : شعبة الحقوق – تقوم بدراسة المشاكل الحقوقية التي يحيلها اليها المدير العام.
ب – تعين واجبات الشعب بأوامر يصدرها العضو المفوض باقتراح من المدير العام.
المادة الخامسة – أ – مديرية التخطيط والعلاقات العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات.
ب – تقوم المديرية العامة بما يلي :
1 – جمع المعلومات من دوائر الوزارة والمؤسسة عن اوجه نشاطها وتبويبها وتحليلها احصائيا واستخلاص النتائج منها وتقديم مقترحاتها على ضوئها. ووضع الخطة العامة لمشاريع الوزارة والمؤسسة في حدود خطة الدولة وتعيين مراحل تنفيذها سنويا ووضع قواعد التنفيذ ومتابعتها بعد تصديق الهيئة العليا ومتابعة تنفيذ اي عمل او مشروع خارج عن الخطة بأمر العضو المفوض بمتابعته وكذلك مطابقة التنفيذ للتوقيت الزمني المحدد والأصول المتبعة.
2 – شرح سياسة الوزارة والمؤسسة للرأي العام عن طريق وسائل الاعلام وتزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات الاخرى بما يلزمها من نشرات عن الاصلاح الزراعي في داخل البلاد وخارجها وابلاغه الى دوائر الوزارة والمؤسسة والاتصال بين الوزارة والمؤسسة والدوائر التابعة لهما وبين اجهزة الاعلام والتوجيه في الدوائر الاخرى.
3 – تزويد الدوائر والهيئات بما تطلبه من بيانات واحصائيات عن الاصلاح الزراعي وتنظيم المؤتمرات الصحفية واعداد المناهج للاذاعة والتلفزيون والدعوة الى الاحتفالات والمؤتمرات الداخلية وتنظيمها واستقبال الوفود والزوار من داخل البلاد او خارجها واعداد مناهج زيارتهم ومرافقتهم والاشراف على النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للقوى العاملة في الوزارة والمؤسسة والقيام بالاعمال المتعلقة بالمؤتمرات والمعارض والاسواق الداخلية والخارجية التي تشترك فيها الوزارة والمؤسسة.
ج – تؤلف المديرية العامة من الدوائر التالية :
اولا – قسم الاحصاء – يرأسه موظف ويقوم يما يلي :
1 – جمع المعلومات والمقترحات من دوائر الوزارة والمؤسسة عن اوجه نشاطها واعداد الاحصائيات الاساسية لمشروعات التخطيط والمناهج المفصلة السنوية والاحصاءات التي تبين نشاط الدوائر المذكورة في الانتاج وتقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات.
2 – تصنيف الاحصاءات وتحليلها واستخلاص النتائج منها وتقديم مقترحاتها على ضوء ذلك.
3 – اعداد حصر شامل لجميع القوى المتوافرة في مشروعات الوزارة والمؤسسة سواء كانت قوى بشرية او آلية او وسائل انتاج وتنظيم جداول بمعدلات لجميع قوى الانتاج.
4 – اعداد التنبؤات والتوصيات التي تظهر نتيجة لتحليل الاحصاءات المختلفة واجراء التقديرات لطاقات العمل ونتائجه.
المحتوى 6
ثانيا – قسم التخطيط – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – وضع الخطة العامة لمشاريع التنمية تحقيقا لاهداف قانون الاصلاح الزراعي في حدود الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للدولة ووضع الخطط لمواجهة ما يستجد من اعمال نتيجة تنفيذها بالتعاون مع دوائر الوزارة والمؤسسة كل في حدود اختصاصها.
2 – تسجيل البيانات التفصيلية لكل مشروع في حدود الخطة العامة وايضاح اهدافه وتعيين المراحل الزمنية لتنفيذه وسائر احتياجات التنفيذ.
3 – وضع تقارير دورية ربع سنوية عن انجازات العمل في المشروعات المختلفة مع تقييم هذه الانجازات ومدى مطابقتها للاصول الفنية الواردة في خطة المشروعات.
ثالثا – قسم المتابعة – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – متابعة تنفيذ الخطة العامة في مراحلها التفصيلية وفق المناهج الفنية والزمنية المحددة لكل مشروع.
2 – متابعة تنفيذ اي مشروع او عمل خارج نطاق الخطة يأمر العضو المفوض بمتابعته.
3 – عرض المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ اي مشروع او قرار على الجهة المختصة للعمل على حلها ومتابعة كل قرار يتخذ بهذا الشأن.
رابعا – قسم الشؤون العامة والانتاج الفني – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – توثيق الاتصال بين المديريات والهيئات التابعة للوزارة والمؤسسة والتعرف على رغبات المراجعين للوزارة والمؤسسة وابلاغها للمسؤولين لتساعد في رسم الطريق الذي يتمشى مع المصلحة العامة.
2 – الاشراف على النشاط الثقافي والاجتماعي للقوى العاملة في الوزارة والمؤسسة والدعوة الى الاحتفالات والمؤتمرات الداخلية وتنظيمها.
3 – تنظيم المعارض والاسواق المحلية التي تشترك فيها الوزارة او المؤسسة.
4 – استقبال الوفود والزوار والضيوف الاجانب واعداد مناهج زياراتهم ومرافقتهم فيها.
5 – الاشراف على مكتب الاستعلامات في الوزارة وتنظيم اعماله.
6 – تسفير البعوث التي توفدها الوزارة او المؤسسة الى خارج البلاد عن طريق الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية.
7 – القيام بالاعمال المتعلقة بالمؤتمرات والمعارض والاسواق الدولية التي تشترك فيها الوزارة او المؤسسة بالتعاون مع قسم النشر والاعلام.
8 – القيام باعمال الترجمة للوزارة والمؤسسة.
9 – الاتصال بوزارة الخارجية حول الشؤون ذات الصلة بالوزارة او المؤسسة.
خامسا – قسم النشر والاعلام – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – الاتصال بين الوزارة والمؤسسة والدوائر التابعة لهما وبين اجهزة الاعلام كالصحافة والاذاعة والسينما والتلفزيون.
2 – تدقيق البيانات والاحصائيات الواردة من دوائر الوزارة والمؤسسة ونشرها.
3 – اعداد المؤتمرات الصحفية والمناهج للاذاعة والتلفزيون عما يتعلق بالإصلاح الزراعي.
4 – تسجيل فعاليات مشروعات الاصلاح الزراعي واعمال الوزارة والمؤسسة.
5 – اعداد المطبوعات وخامات العرض التي توضح نشاط الوزارة والمؤسسة من الناحية الفنية كالنشرات والكتيبات والكتب الدورية والسنوية والمجلات الفصلية والشهرية والنماذج والماكنات والخرائط التوضيحية وتعميمها ونشرها.
6 – تسجيل نواحي العمل الذي تقوم به الوزارة والمؤسسة وتنظيم سجل مصور دائم للرجوع اليه في المعارض او اعداد المطبوعات.
7 – معاونة الاقسام الاخرى في المديرية العامة في تنفيذ واجباتها من الناحية الفنية.
سادسا – قسم الشؤون الحسابية والادارية – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – اعداد ميزانية المديرية وتحديد اوجه الصرف منها ومراقبة الصرف في الاقسام الاخرى.
2 – طلب الاعتمادات اللازمة للصرف.
3 – خزن النماذج والمواد الاخرى المتعلقة بالمعارض واعمال الصادرة والواردة وحفظ السجلات المصورة والمكاتبات الخاصة بالمديرية.
المادة السادسة – آ – المفتشية العامة – يرأسها مفتش عام مسؤول امام العضو المفوض ويعاونه مفتشون يحدد عددهم في الملاك حسب الحاجة وبموافقة العضو المفوض.
ب – يجوز تعيين اكثر من مفتش عام مع مراعاة الدرجات المصدقة في الملاك ويوزع العضو المفوض العمل بينهم.
جـ – تقوم المفتشية العامة بالرقابة على صحة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتحقيق في الشكاوى التي تحال اليها من قبل الوزارة او المديريات العامة.
المادة السابعة – دائرة المستشار الفني – يرأسها موظف ذو خبرة هندسية عالية مسؤول امام العضو المفوض ويساعده عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين.
1 – تقوم الدائرة بإعطاء الاستشارات الفنية في الامور التي تحال اليها من قبل الوزارة او المديريات العامة او المطالعات التي تراها الدائرة ضرورية للمؤسسة.
المحتوى 7
2 – تأييد او عدم تأييد كشوفات اعمال الري من الناحية الفنية وتأييد اعتدال الاسعار المقدمة من قبل المقاولين والدوائر ذات العلاقة.
3 – متابعة اكمال مشاريع الخطة الاقتصادية لدى المديريات العامة في الاصلاح الزراعي وتقديم التقارير عن مدى تقدم المشاريع وانجازها وحث الدوائر على تنفيذ قانون الخطة الاقتصادية ومشاريع التنمية.
4 – ايفاد الموظفين الى مواقع المشاريع والاعمال لتقديم التقارير والتوصيات عنها وملاحظة سير العمل فيها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وتتألف الدائرة من الاقسام والشعب التالية :
آ – قسم اعمال الري والبزل – يرأسه موظف ويقوم بالاعمال التالية :
1 – تدقيق وتأييد الكشوفات المقدمة من دوائر المؤسسة من الناحية الفنية واعتدال اسعارها.
2 – متابعة تنفيذ مشاريع الري والبزل المحسوبة على الخطة الاقتصادية.
ب – قسم المكائن والمنشآت والاعمال الفنية يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – تقديم المطالعات المتعلقة باعمال المكائن والمساحة والتعاون المحالة اليها من الوزارة او المديريات العامة التابعة للمؤسسة.
2 – متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية فيما يخص المديريات العامة الاخرى.
جـ – شعبة الاوراق – يرأسها موظف يقوم بالاشراف على امور الرسائل والسجلات والمخابرات والطابعة.
المادة الثامنة – آ – مركز الابحاث والتدريب التعاوني يديره مجلس ادارة مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بما يلي :
1 – تهيئة وتدريب الموظفين لمديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة والدوائر الاخرى.
2 – تهيئة البحوث في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الحركة التعاونية الزراعية.
3 – السعي لنشر الحركة التعاونية الزراعية في الجمهورية العراقية واقامة الصلات بينها وبين الحركات التعاونية المماثلة في البلاد العربية والاجنبية.
ب – مجلس الادارة يتألف من الاشخاص الآتي بيانهم :
1 – موظف من مؤسسة الاصلاح الزراعي لا تقل درجته عن مدير عام.
2 – مدير التعاون والانتاج الزراعي العام.
3 – مدير المصرف التعاوني العام
4 – مدير الزراعة العام في وزارة الزراعة
5 – مدير التعاون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
6 – ممثل عن جامعة بغداد
7 – مدير المركز – ويكون سكرتيرا للمجلس
جـ – ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس.
د – يختص المجلس بادارة شؤون المركز بصورة عامة بالاضافة الى ما يلي :
1 – اقرار النظام الداخلي للمجلس.
2 – وضع خطة التدريب والابحاث في الحقل التعاوني.
3 – تعيين ملاك موظفي المركز ومستخدميه.
4 – اقتراح الاعتمادات الدراسية والمكافآت عن البحوث
5 – تقرير المنح الدراسية والمكافآت عن البحوث.
هـ – يعقد المجلس اجتماعات دورية مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بالاتفاق او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بتصديق العضو المفوض وله اعادتها الى المجلس خلال خمسة عشر يوما من ورودها اليه لاعادة النظر فيها مع بيان الاسباب واذا اصر المجلس فيرفع القرار المختلف عليه الى الهيئة العليا ويكون قرارها قطعيا.
و – يعين العضو المفوض مدير المركز بناء على اقتراح مجلس الادارة.
ز – يقوم مدير المركز بتنفيذ قرارات مجلس الادارة المصدقة وبالاشراف على سير العمل في المركز وعلى الدورات التدريبية وتنظيم شؤونها وفق المناهج الذي يضعه المجلس.
ح – يتقاضى المكلفون بالتدريب العملي او النظري او بالابحاث او تنفيذ المناهج الثقافية التعاونية اجورا تحدد بقرار من مجلس الادارة وفق التعليمات المرعية ويتقاضى اعضاء مجلس الادارة مخصصات عن الجلسات تحدد بالنظام الداخلي.
ط – تخصص اعتمادات لنفقات المركز وتصرف من ميزانية الهيئة العليا.
المادة التاسعة – دائرة المشاور الحقوقي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول امام العضو المفوض يعاونه عدد من الموظفين تتولى الدفاع عن حقوق ومصالح المؤسسة والدوائر الملحقة بها امام المحاكم والمراجع القضائية الاخرى وابداء الرأي في القضايا القانونية التي تحال اليها من الدوائر ذات العلاقة والتثبت من صحة تنظيم العقود والمقاولات والتعهدات المختلفة ورفع التوصيات بشأنها.
وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الدعاوى – يتولى اعمال المرافعة وتعقيب الدعاوى وتنظيم اللوائح ومراجعة الدوائر ذات العلاقة وتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح المؤسسة.
2 – قسم الرأي – يتولى تدقيق المعاملات المحالة اليه وكتابة المخابرات وتهيئة المعلومات في القضايا المطلوب ابداء الرأي فيها وعرضها على المشاور لابداء الرأي القانوني بشأنها.
المادة العاشرة – يلغى كل نص في تعليمات الهيئة العليا يخالف احكام هذه التعليمات.
المادة الحادية عشرة – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1175 في 21– 9 –1965