نظام التعديل الثاني لنظام اعداد معاهد المعلمين والمعلمات رقم 49 لسنة 1960

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام اعداد معاهد المعلمين والمعلمات رقم 49 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام اعداد معاهد المعلمين والمعلمات رقم 49 لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير التربية وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة الثالثة عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة عشرة – تجرى الامتحانات والاختبارات وتحسب درجاتها بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية .

مادة 2
تلغى المادة الخامسة عشرة من النظام ويعدل تسلسل المواد التي تليها بمقتضى ذلك .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي عبد الكريم هاني
وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محي الدين
وزير الأوقاف وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة محسن حسين الحبيب
وزير الصناعة وزير المواصلات
مسعود محمد اسماعيل مصطفى
وزير الدولة لشؤون وزير الشؤون البلدية
اعمار الشمال والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 999 في 9 – 9 – 1964