عنوان التشريع: نظام تعديل نظام رواتب ونواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الرابعة والثلاثين من قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة الأولى من النظام ويستعاض عنها ما يلي : –
المادة الأولى – تكون رواتب الجنود وضباط الصف المكلفين (غير المتطوعين) في جميع صنوف الجيش أثناء ادائهم خدمة العلم وكذلك عند ادائهم خدمة الاحتياط على الوجه التالي : –
الرتبة فلس دينار
جندي مستجد 500/2
جندي مدرب 500/2
جندي أول 500/2
نائب عريف 200/3
عريف 300/3
عريف اعاشة سرية 600/3
رأس عرفاء سرية أو رف 600/3
رأس عرفاء وحدة أو سرب 150/4
عريف اعاشة وحدة 150/4
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 – 8 – 1964 .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي عبد الكريم هاني
وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الغني الراوي عبد الرزاق محيي الدين
وزير الزراعة وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى عبد الحسن زلزلة
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 990 في 20 – 8 – 1964