عنوان التشريع: بيان شمول موظفي ومستخدمي لجنة الطاقة الذرية بقانون صندوق تقاعد الموظفين
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 122 ) لسنة 1959 ، قررنا شمول الموظفين والمستخدمين على الملاكات الدائمة فقط في لجنة الطاقة الذرية ومصلحة المبايعات الحكومية بأحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي 0
عبد اللطيف الشواف
و 0 وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 403 في 29 / 8 / 1960