عنوان التشريع: بيان برفع حظر زراعة التبغ
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة ( 17 ) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم / 4 المتخذ في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 26 /6 / 1960 0 قررنا رفع خطر زراعة التبغ في القرى التالية – كانى كه وه – ماروله – زاله –كانى مصطفى وكانى جنار الواقعة في المنطقة الجبلية من قضاء جمجمال 0
مادة 2
تخصيص ( 100 ) مائة دونم للزراعة في القرى المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه 0 على ان توزع اجازات الزرع على المزارعين الذين يقومون بزراعة التبغ فعلا 0 ومن قبل لجنة تتألف من مدير انحصار تبغ منطقة السليمانية ورئيس ملاحظي انحصار كركوك وممثل عن الادارة المحلية يرشحه متصرف لواء كركوك 0 ولا يجوز لأي شخص كان القيام بزراعة التبغ في الاماكن المذكورة بهذا البيان ما لم يحصل على إجازة بالزرع من قبل المنطقة 0
ابراهيم حلمى فتاح
و 0 المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 387 في 6 / 8 / 1960