تعديل القرار 771 في 13/07/1976

      التعليقات على تعديل القرار 771 في 13/07/1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 771 في 13/07/1976
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 366
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-09 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من (المادة السابعة) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (771) في 13 – 7 – 1976، ويحل محلها ما يأتي : –
2 – أ – يجوز لوزير المالية الموافقة على تقسيط البدل بأقساط سنوية متساوية لمدة لا تزيد على (عشر سنوات) وبفائدة بنسبة (6٪) من قيمة الاقساط السنوية، ويتم تسجيل العقار باسم طالب التمليك، على ان توضع اشارة الرهن على العقار، حتى يتم تسديد كامل البدل، وتستوفى الاقساط المستحقة في مواعيدها .
ب – اذا تخلف طالب التمليك عن دفع احد الاقساط مع الفائدة المترتبة عليه في موعده المقرر، تفرض فائدة تأخيرية على القسط المستحق بنفس النسبة المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة عن مدة التأخير، بشرط ان يتم دفع القسط المتأخر مع الفائدة قبل تاريخ استحقاق القسط الذي يليه، وبعكسه تعتبر الاقساط المتبقية جميعها مستحقة الاداء، ويتم تحصيلها مع الفوائد المترتبة عليها، بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (771) في 13 – 7 – 1976 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة