تسهيلات لاقامة مشاريع و مرافق سياحية في القطر

      التعليقات على تسهيلات لاقامة مشاريع و مرافق سياحية في القطر مغلقة

عنوان التشريع: تسهيلات لاقامة مشاريع و مرافق سياحية في القطر
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 353
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تشمل احكام هذا القرار، المستثمرين في المشاريع والمرافق السياحية واصحابها ومستأجريها ومتعهديها من عراقيين ومواطنين عرب .

مادة 2
يتمتع المشمولون، بأحكام هذا القرار، للاغراض المبينة فيه بما يلي : –
أ – الحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة، وفق شروط تفصيلية يتفق عليها بين المؤسسة العامة للسياحة ومصرف الرافدين .
ب – الحصول على قرض من المصرف العقاري بنسبة لا تزيد على (65٪) خمسة وستين من المئة من الكلفية الكلية للمشروع، او المرفق السياحي، (باستثناء كلفة الاثاث ومستلزمات التشغيل) في منطقة الحكم الذاتي، وبفائدة مقدارها (1 .5٪) واحد ونصف من المئة، ويكون مقدار القرض في المناطق الاخرى بما لا يزيد على (50٪) خمسين من المئة من الكلفة الكلية للمشروع، او المرفق السياحي وبفائدة مقدارها (1 .5٪) واحد ونصف من المئة، ويتم كل ذلك بموافقة المؤسسة العامة للسياحة، وفق اسس تضعها بالاتفاق مع المصرف العقاري .
جـ – الحصول على اجازة استيراد من المؤسسة العامة للسياحة باستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل واية تجهيزات اخرى لاحتياجات المشروع او المرفق السياحي، حسب ما تقرره المؤسسة المذكورة، ووفق ضوابط تحدد من قبلها، وتكون معفاة من الرسوم والضرائب الكمركية .
د – الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 .

مادة 3
يقرض المواطنون من سكنة منطقة الحكم الذاتي، ممن يمارسون العمل السياحي، او يرغبون بممارسته لاقامة مرافق سياحية او تطوير منشآت قائمة، الى منشآت سياحية بسيطة داخل البساتين او الدور العائدة لهم في نفس المنطقة، مبلغاً لا يتجاوز (5) خمسة آلاف دينار، وبفائدة قدرها (1 .5٪) واحد ونصف من المئة، استثناء من احكام قانون المصرف العقاري، وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تحكم اعمال المصرف، ووفق شروط وضوابط يتفق عليها بين المؤسسة العامة للسياحة والمصرف العقاري .

مادة 4
تخصص للمصرف العقاري المبالغ اللازمة لتغطية القروض الواردة في هذا القرار، من تخصيصات خطة التنمية القومية، بدون فائدة .

مادة 5
يعفى المشمولون، بأحكام هذا القرار من : –
أ – ضريبة الدخل عن الارباح التي تحققها المشاريع او المرافق السياحية، ولمدة (خمس سنوات) اعتباراً من سنة التشغيل الاولى، وتعفى الارباح التي لا تزيد على (10٪) عشرة من المئة من رأسمال المشروع المدفوع فعلاً خلال السنوات الخمس اللاحقة لها .
ب – ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي يخصصها المشروع من ارباحه السنوية على ان لا تتجاوز هذه المبالغ (25٪) خمسة وعشرين من المئة مجموع ارباحه السنوية وبشرط توظيفها في تنمية المشروع او المرفق السياحي .
جـ – ضريبة العقار لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انجاز المشروع او المرفق السياحي .

مادة 6
تعامل المشاريع والمرافق السياحية معاملة المنشآت الصناعية بشأن اجور وحدة الكهرباء المجهزة لهذه المنشآت .

مادة 7
للمستثمرين العرب، اضافة الى ما ذكر اعلاه، ما يلي : –
أ – ادخال رؤوس اموالهم بعملات اجنبية قابلة للتحويل عن طريق المصارف المجازة وفتح حسابات خاصة وتحويلها مع فوائدها، ان وجدت، بالعملات الاجنبية دون اية قيود او تحديدات بتأييد من المؤسسة العامة للسياحة .
ب – الحصول على التسهيلات اللازمة لدخول وخروج امتعتهم وسياراتهم .
جـ – تحويل نسبة لا تتجاوز (100٪) مئة من المئة الى خارج القطر من صافي الارباح، الناجمة عن الاستثمار في المشاريع او المرافق السياحية المامة وفقاً لأحكام هذا القرار .

المحتوى 2
مادة 8
أ – استثناءاً من احكام القوانين النافذة، للمؤسسة العامة للسياحة ان تتملك دون بدل، الاراضي المملوكة للدولة، المناسبة للاغراض السياحية المختلفة، ولها تمليك هذه الاراضي للمشمولين بأحكام هذا القرار للاغراض المبينة فيه ببدل او تخصيصها لهم .
ب – يحق لمن خصصه له ارض بدون بدل لأغراض هذا القرار ان يبيع المشروع، او المرفق السياحي المنشأ عليها بعد انجازه، دون الارض الى الغير بموافقة المؤسسة العامة للسياحة .

مادة 9
أ – لا تقل مدة ايجار المشروع السياحي عن ثلاث سنوات، ولا يجوز خلالها زيادة بدل الايجار .
ب – يجري ايجار المشروع او المرفق السياحي التابع لدوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المنظمات المهنية او الشعبية بطريق المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويفضل اصحاب الخبرة والكفاءة في ادارة وتشغيل مثل هذه المشاريع او المرافق من المنتمين الى رابطة الفنادق والمطاعم في العراق، على غيرهم عند التأجير .

مادة 10
يلتزم المشمولون بأحكام هذا القرار والمؤسسة العامة للتأمين، بالتأمين على المشروع او المرفق السياحي المنشأ وفق احكامه تأميناً شاملاً ضد جميع الاخطار، ويكون للمشمولين بأحكام هذا القرار الخيار في التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمين او لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار او لدى كليهما .

مادة 11
يتمتع المشمولون بأحكام هذا القرار بجميع المزايا والاعفاءات الواردة فيه عند الدخول في مشاريع مشتركة مع المؤسسة العامة للسياحة .

مادة 12
لا يجوز استخدام غير العراقيين او العرب في ادارة المشاريع او المرافق السياحية المقامة وفقاً لأحكام هذا القرار، ويجوز استخدام الاجانب عند انشائها وفي الوظائف الادارية العليا عند تشغيلها وبموافقة مجلس الوزراء او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية .

مادة 13
عند وفاة المستفيد من احكام هذا القرار، يحل الوارث بموافقته محل مورثه في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا القرار .

مادة 14
تقوم المؤسسة العامة للسياحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، باصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

مادة 15
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 16
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة