شمول بناية ثانوية أربيل بأحكام قرار

      التعليقات على شمول بناية ثانوية أربيل بأحكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: شمول بناية ثانوية أربيل بأحكام قرار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
شمول بناية ثانوية المستقبل المسائية، (العائدة لنقابة المعلمين في أربيل(، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (284) في 6 – 3 – 1975، الخاص باستملاك المدارس الاهلية (الملغاة) .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة