تمليك بلدية شط العرب قطعتا ارض بدون بدل

      التعليقات على تمليك بلدية شط العرب قطعتا ارض بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تمليك بلدية شط العرب قطعتا ارض بدون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1331
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تملك بدون رسم، او بدل اصحاب الدور المنشأة على هاتين القطعتين، المساحات المنشأة عليها دورهم، وفق القواعد التالية : –
أ – تؤشر موقعياً حدود الشوارع والمرافق العامة، بموجب التصميم الاساسي للمنطقة .
ب – تصدر البلدية قراراً بتمليك صاحب الدار، المساحة المنشأة عليها داره .
جـ – تعوض البلدية صاح الدار التي تذهب كلها الى الشوارع، او المرافق العامة، او صاحب الدار التي بقي منها مساحة لا يمكن الاستفادة منها في السكنى، او صاحب الدار التي لا تفي مساحتها بأغراض السكنى بمساحة في المنطقة السكنية في قصبة شط العرب، حسب التصميم الاساسي للقصبة، تسجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري، ملكاً صرفاً بدون رسم او بدل، ويعوض ايضاً عن قيمة منشآته قائمة، تدفعها له البلدية .
د – يعوض اصحاب المنشآت الاخرى التي تذهب كلها للشوارع، او المرافق العامة، او التي بقي جزء منها لا يصلح للانتفاع به، عن قيمة المنشآت قائمة .
هـ – يجرى تقدير قيمة المنشآت، والبت في صلاحية المساحة للسكنى او للانتفاع او عدم صلاحيتها، بمقتضى الفقرات السابقة من قبل لجنة برئاسة قاضي المحكمة، وعضوية مديري الاملاك والتسجيل العقاري في محافظة البصرة .

مادة 3
لا يجوز لمن ملك ارضاً، بمقتضى هذا القرار، بيعها او رهنها او ترتيب اي حق عيني عليها، الا لجهة رسمية، ولا يجوز تغيير نوع الانتفاع بها .

مادة 4
يكون بدل استملاك القطعتين المذكورتين على اساس (الفي دينار) للدونم الواحد ارضاً واشجاراً، تدفعه البلدية لأصحاب الارض .

مادة 5
تتحمل خزينة الدولة بدل استملاك وقيمة المنشآت التي يعوض اصحابها عنها، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات اللازمة لذلك .

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة