بيان الكمارك بامتيازات البعثات الدبلوماسية

      التعليقات على بيان الكمارك بامتيازات البعثات الدبلوماسية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك بامتيازات البعثات الدبلوماسية
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة ( 21 ) – ف 1 و 2 والمادة 147 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبالاتفاق مع وزارة الخارجية قررنا ما يلي : –

مادة 1
يتمتع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون رسميا في العراق وافراد عوائلهم بالامتيازات الآتية على أساس مبدأ المقابلة بالمثل : –
أ – امتياز الاعفاء من التفتيش والرسم الكمركي للأمتعة الشخصية العائدة لهم سواء كانت مستصحبة معهم او وصلت او صدرت بعد ذلك 0
ب – امتياز الاعفاء من الرسم الكمركي عن كافة المواد المستوردة او المصدرة من قبلهم مباشرة او المودعة في المستودعات الكمركية والمجازة في العراق على ان يجري تبديل ملكية المواد قبل الإخراج من المستودع وذلك لاستعمالها من قبلهم او من قبل عوائلهم شخصيا 0
ج – امتياز الاعفاء من الرسم الكمركي عن السيارات سواء كانت مستصحبة معهم او استوردت او صدرت بعدئذ والمخصصة لاستعمالهم الشخصي على ان لا يتناول الاعفاء اكثر من سيارة واحدة لكل ثلاث سنوات من تاريخ إكمال معاملة الاعفاء إلا ما استثنى من ذلك لأسباب يعود تقديرها لوزارة الخارجية وعلى ان لا تنقل ملكية السيارة المستوردة في العراق بأية حال الى من لا يشملهم الاعفاء إلا بموافقة وزارة الخارجية

مادة 2
يتمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية على اختلاف اختصاصاتهم وافراد عوائلهم بالامتيازات المبينة في الفقرة الاولى من هذا البيان على أساس المقابلة بالمثل ولا يتناول الاعفاء من هم دون الملحق درجة 0

مادة 3
لوزارة الخارجية الايصاء بشمول أعضاء البعثة الدبلوماسية من حملة جوازات سفر الخدمة بالاعفاء من الرسم الكمركي عن امتعتهم الشخصية بالمقدار المعقول بما في ذلك المواد المستثناة في الفقرة 2 من بيان الكمارك رقم 4 لسنة 1956 لمدة معينة من تاريخ دخولهم العراق او حسبما تقرره وزارة الخارجية على أساس المقابلة بالمثل 0

مادة 4
أ – يتمتع القناصل العامون والقناصل ونواب القناصل المسلكيون وافراد عوائلهم على أساس المقابلة بالمثل بالامتيازات التالية : –
1 – امتيازات الاعفاء من التفتيش والرسم الكمركي للأمتعة والاشياء الشخصية والمقدار المعقول من الاثاث المنزلي المستصحبة معهم والتي تصل العراق او تصدر منه بعدهم خلال مدة معينة تحددها وزارة الخارجي لكل مؤسسة قنصلية على أساس المقابلة بالمثل 0
2 – امتياز الاعفاء من الرسم الكمركي عن سيارة واحدة لاستعمالهم الشخصي 0
ب – لا يتمتع القناصل الفخريون بالاعفاءات الشخصية بأي شكل من الاشكال 0

مادة 5
ان اللوازم الرسمية من قرطاسية واثاث وتجهيزات اخرى كالاعلام والاختام واللوحات وغيرها مما تستورده المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية في العراق لاستعمالها الرسمي او المرسلة اليها من حكوماتها المتبوعة او بأمر منها تعفى من التفتيش والرسم الكمركي على أساس المقابلة بالمثل 0 اما السيارات التي تستوردها المؤسسات المذكورة ( باستثناء القنصليات الفخرية ) لاستعمالها الرسمي فتعفى ايضا من الرسوم الكمركية على ان يحدد عددها لكل مؤسسة من قبل وزارة الخارجية في كل طلب حسب ظروف كل قضية وعلى أساس المقابلة بالمثل 0
ب – تسجيل هذه التصريحات لدى مديرية الكمرك المختصة ويحتسب الرسم الكمركي عليها ثم تقدم الى وزارة الخارجية لاستحصال قرارها بتوفر شروط المقابلة بالمثل وموافقتها على تمشية المعاملة او عدم توفر الشروط المذكورة وبالنتيجة عدم امكان الاعفاء 0
ج – موافقة وزير المالية على الاعفاء من الرسم الكمركي اذا زاد عن – / 30 دينارا 0
د – يجوز لمدير الكمارك والمكوس العام إعفاء المواد والاموال المذكورة آنفا من الرسم الكمركي اذا كان هذا الرسم لا يتجاوز الثلاثين دينارا 0
ه – يجوز لمدير الكمارك والمكوس إعفاء المواد والاموال المذكورة آنفا من الرسم الكمركي اذا كان هذا الرسم لا يتجاوز الخمسة عشر دينارا 0
و – لا حاجة لتنظيم التصريحة الكمركية في الاحوال التي يتم فيها اعتياديا اخراج المواد المرسلة بواسطة البريد على اوراق اخرى غير التصريحة الكمركية على ان لا يتجاوز مقدار الرسم الكمركي المترتب عليها ال ( 500 / 1 ) دينار ونصف الدينار ، وتنظم التصريحة الكمركية الاصولية وتقترن بمصادقة وزارة الخارجية فيما اذا زاد الرسم الكمركي على الحد المذكور 0

مادة 7
لا يجوز استيراد او تصدير اي مادة من المواد الممنوع او المقيد استيرادها او اخراجها من حوزة الكمارك إلا بموجب احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ولا يسري الاعفاء عليها إلا بعد مراعاة تلك الاحكام 0

مادة 8
تنظم وزارة الخارجية قائمة بأسماء واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وملحق بأسماء أعضاء الممثليات التي تتمتع بامتياز الاعفاء من الرسم الكمركي وما يطرأ عليها من تعديل 0

مادة 9
تمسك الدوائر الكمركية المختصة سجلا خاصا بالشكل الذي يقرر بتعليمات خاصة يتضمن تفاصيل المواد المعفاة من الرسم الكمركي بموجب احكام هذا البيان لكل مؤسسة وعن كل شخص من اعضائها وترسل هذه الدائرة بواسطة مراجعها المختصة جداول شهرية بما يتم من ذلك الى وزارة الخارجية 0

مادة 10
أ – تطبق احكام القوانين والانظمة والتعليمات الكمركية العراقية المختصة بصورة عامة فيما عدا ما ذكر في هذا البيان 0
ب – ليس في هذا البيان ما يمنع من تفتيش الامتعة والمواد المستوردة او المصدرة اذا ما توفرت لدى الموظف الكمركي المختص الذي لا تقل درجته عن معاون مدير كمرك ومكوس الاعتقاد بوجود ما يخل بأحكام القوانين العامة فيها وذلك بالاتفاق مع وزارة الخارجية 0

مادة 11
اذا تخلى احد ممن ذكروا في هذا البيان عن حيازة شيء اعفي من الرسوم الكمركية كليا او جزئيا لشخص آخر ممن لا يتمتعون بامتياز الاعفاء او استعمله لمقصد ما غير المقصد الذي من اجله منح الاعفاء فعليه قبل التخلي او الاستعمال المذكورين ان يخبر مدير الكمرك والمكوس المختص ويتحتم عليه ان يدفع رسم الوارد الكمركي الواجب الاستيفاء في التاريخ الذي تمت فيه المعاملة 0

مادة 12
يعطى رؤساء وزارات وسفراء ووزراء الدول الأجنبية واعضاء البعثات الدبلوماسية الخاصة الذين يزورون العراق او يمرون بأرضه جميع المجاملات والتسهيلات المنطبقة على الأنظمة الكمركية بشرط المقابلة بالمثل 0

مادة 13
يلغى بيان الكمارك رقم ( 1 ) لسنة 1933 وبيان الكمارك رقم 6 لسنة 1948 وتعديلاتهما 0

مادة 14
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
و 0 وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 346 في 12 / 5 / 1960