عنوان التشريع: بيان حول تقسيم اعمال ضريبة الدخل وضريبة الشركات والمواريث في الوية العراق
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسهيلا لانجاز معاملات المكلفين بالسرعة المطلوبة واستنادا الى احكام المادة ( 63 ) من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
آ – تقرر تقسيم اعمال ضريبة الدخل وضريبة التركات والمواريث في ألوية العراق كافة على الوجه التالي : –
1 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء بغداد 0
2 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء البصرة 0
3 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء الموصل 0
4 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء كركوك 0
5 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء الحلة 0
6 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء العمارة 0
7 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء كربلاء 0
8 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء الناصرية 0
9-دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء الديوانية 0
10 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء ديالى
11 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء الكوت
12 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء الرمادي 0
13 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء اربيل 0
14 – دائرة مخمن ضريبة الدخل للواء السليمانية 0
ب – يكون مقر عمل مخمن ضريبة مخمن دخل لواء كربلاء في مركز قضاء النجف 0
د – تشمل دائرة مخمن كل لواء الأقضية والنواحي التابعة له من الناحية الادارية 0
ه – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وتلغى كافة البيانات السابقة التي تتعارض وهذا البيان 0
محمد حديد
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 34 في 20 / 4 / 1960