عنوان التشريع: بيان حول معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات جزئية وفقا للبيان رقم 3 لسنة 1960
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم ( 3 ) لسنة 1960 الصادر من وزير المالية بتاريخ 7 / 4 / 1960 نعلن بهذا: –
1 – معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 152 – 99 دينار لكل مائة دينار من القيمة الاسمية 0
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي في بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/1 3 ( ثلاثة ونصف بالمائة ) سنويا 0
المحافظ
ناظم الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 337 في 27 / 4 / 1960