بيان بموظفين ومستخدمين تابعين لقانون صندوق التقاعد

      التعليقات على بيان بموظفين ومستخدمين تابعين لقانون صندوق التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: بيان بموظفين ومستخدمين تابعين لقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 قررنا اضافة الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية المذكورة ادناه الى بيانينا المرقمين 1 و 2 لسنة 1959 وشمول الموظفين والمستخدمين المحسوبة وظائفهم على الملاكات الدائمة فقط عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية او اجور شهرية مقطوعة وكذلك المستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي – بأحكام القانون المذكور
1 – مديرية ادارة اموال الاسرة المالكة السابقة العامة
2 – وكالة الأنباء العراقية 0
3 – شركة النقل البحري
محمد حديد
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 336 في 24/ 4 / 1960