عنوان التشريع: بيان مجلس الوزراء باقرار علم الدولة الرسمي
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
حصلت موافقة مجلس الوزراء بجلسته الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 – 4 – 1963 على اعتبار العلم المقر اوصافه في بيان الدولة الاتحادية هو علم الدولة الرسمي ويرفع على كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية اعتبارا من 19 – 4 – 1963
لقد اقترن هذا القرار بمصادقة المجلس الوطني لقيادة الثورة .
اسعد عبد الواحد الفريح
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 800 في 9ـ 5 ـ 1963