بيان باحداث بلدية في ناحية سيروان

      التعليقات على بيان باحداث بلدية في ناحية سيروان مغلقة

عنوان التشريع: بيان باحداث بلدية في ناحية سيروان
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية سيروان التابعة لقضاء حلبجة بلواء السليمانية بالحدود التالية
من الشمال والشمال الغربي ـ الخط الواصل من كان قولكه الواقع ضمن الوحدة الاستثمارية رقم 11 الى حجم كيلة سبي .
من الجنوب والجنوب الغربي ـ حدود وحدة مشروع شهر زور رقم 108 .
من الشرق والشمال الشرقي ـ طريق السليمانية ـ حلبجة .
من الغرب والجنوب الغرب ـ حدود الوحدات الاستثمارية ( 22 و 23 و21 و 20 و 19 و 18)
اللواء الركن
محمود شيت خطاب
وزير البلديات
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 800 في 9ـ 5 ـ 1963