قرار رقم 155 تعديل القرار المرقم 1456 والمؤرخ في 10/ 9/ 1980

      التعليقات على قرار رقم 155 تعديل القرار المرقم 1456 والمؤرخ في 10/ 9/ 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 155 تعديل القرار المرقم 1456 والمؤرخ في 10/ 9/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – تضاف عبارة ( اعتبارا من 1 / 6 / 1980 ) الى نهاية الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1456 ) في 10 / 9 / 1980 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة