قرار رقم 150 تحمل الدولة اجور سفر طالب البعثة او الزمالة الدراسية او الموفد للتدريب اجور سفر زوجته واولاده الذين يعيلهم شرعاً

      التعليقات على قرار رقم 150 تحمل الدولة اجور سفر طالب البعثة او الزمالة الدراسية او الموفد للتدريب اجور سفر زوجته واولاده الذين يعيلهم شرعاً مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 150 تحمل الدولة اجور سفر طالب البعثة او الزمالة الدراسية او الموفد للتدريب اجور سفر زوجته واولاده الذين يعيلهم شرعاً
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 2 – 1981 . ما يلي :
اولا – تتحمل الدولة اجور سفر طالب البعثة او الزمالة الدراسية او الموفد للتدريب لمدة تزيد على السنة او الموظف الموفد في البعثات الطبية والتعليمية او المجاز دراسيا خارج القطر وكذلك اجور سفر زوجته واولاده الذين يعيلهم شرعا .
ثانيا – يلغى اي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من 2 / 3 / 1981 .
رابعا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة