تحديد الحد الاقتصادي في البساتين في مدينتي شقلادة و عقرة

      التعليقات على تحديد الحد الاقتصادي في البساتين في مدينتي شقلادة و عقرة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد الحد الاقتصادي في البساتين في مدينتي شقلادة و عقرة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1853
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
اولاً – يكون الحد الاقتصادي في البساتين الواقعة ضمن التصميم الاساس لكل من مدينتي شقلاوة وعقرة (نصف دونم) ويكون الحد الادنى لافرازها لأغراض البستنة دونم واحد، استثناء من احكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 والبيانات الصادرة بموجبه .
ثانياً – أ – يحق لمالك البستان (او صاحب حق التصرف في ارضها) الواقعة ضمن الحدود المبينة في الفقرة (اولاً)، اقامة دار لسكناه فيها على ان لا تتجاوز مساحتها (150) متر مربعاً او ربع المساحة العمومية لبستانه، ايهما اقل .
ب – اذا كانت البستان مشاعة فيجوز للشركاء الاتفاق فيما بينهم تحريرياً على اقامة دار لمن لا يملك داراً لسكناه (بعد موافقة الجهات المختصة)، على ان لا تزيد مساحة البناء لكل منهم على (150) متراً مربعاً او ربع مساحة حصته المشاعة في تمام البستان، ايهما اقل .
ثالثاً – يلتزم اصحاب البساتين المشمولة بأحكام هذا القرار بالابقاء على صفة البستنة فيها، ويعاقب المخالف بالعقوبة المقررة في الفقرة (اولاً) من المادة (الثانية عشرة) من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978، الا اذا قررت التصاميم الاساسية للبساتين المذكورة استعمالات غير زراعية .
رابعاً – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة