شمول العاملين في دائرة الخدمات الاجتماعية بقواعد الخدمة

      التعليقات على شمول العاملين في دائرة الخدمات الاجتماعية بقواعد الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: شمول العاملين في دائرة الخدمات الاجتماعية بقواعد الخدمة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1850
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
1 – شمول العاملين في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، بقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني .
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتمتاعية والمالية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة